حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٦٤
الأخيرين وبغير تسليم الثمن إذا كان غائبا وأنه يعذر في التملك بدونه لعذره بغيبته وبدل على ذلك اختصار الروض لذلك بقوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن ويمهل ثلاثا غاب ماله ثم يفسخه القاضي اه‍ عبارة الرشيدي قوله نعم في الروضة إلخ هذا ليس استدراكا في الحقيقة لأن محل الامهال فيه بعد التملك كما هو صريح عبارة الروضة ويدل عليه أن الشارح م ر ذكره فيما يأتي قريبا بلفظه وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه إلخ فعلم أنه لا يمهل للتملك مطلقا واعلم أن المراد بالتملك في كلام الروضة التملك الحقيقي كأن أخذ وقضى له القاضي بقرينة قوله فسخ الحاكم تملكه فتأمل اه‍ أقول يدل على ما قاله وعلى أن ما ذكره الشارح والنهاية هنا عين ما ذكراه فيما يأتي اقتصار المغني على ما يأتي. (قوله زعم بنائه) أي ما في الروضة وأصلها (قوله على ضعيف) لعله أنه إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك بدون وجود واحد من الثلاثة الآتية في المتن (قوله لأن أخذه إلخ) خالفه النهاية فقال وله أي للشفيع أخذه من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري اه‍ قال الرشيدي قوله م ر ويقوم قبضه إلخ أشار به إلى دفع ما علل به الشهاب بن حجر ما اختاره من تعيين إجبار المشتري من قوله لأن أخذه من يد البائع يفضي إلى سقوط الشفعة إلخ ووجه الدفع أن قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري فلا يرد ما قاله وفي بعض نسخ الشارح م ر مثل ما قاله الشهاب بن حجر فالظاهر أن الشارح م ر رجع عنه بعد أن كان تبعه فيه وأشار إلى رده بما ذكر اه‍ عبارة سم قوله لأن أخذه من يد البائع إلخ قضية ذلك أنه لا يكفي الاخذ من البائع وفي الروض خلافه اه‍ (قوله في حصول الملك) إلى قوله والقمولي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن سلم الثمن إلى المتن وقوله سواء الثمن المعين والذي في الذمة قول المتن (لفظ) ولا يكفي المعاطاة كما مر في البيع اه‍ مغني (قوله ورؤية شفيع) و (قوله وأحد الثلاثة) معطوفان على كون إلخ ش اه‍ سم (قوله ورؤية شفيع) تنبيه: أشعر اقتصاره على رؤية الشفيع أنه لا يشترط أن يراه المأخوذ منه وهو كذلك قال الأسنوي وسببه أنه قهري ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة وفي الاخذ من الوارث مغني وأسنى أي بان يموت المشترى
(٦٤)
مفاتيح البحث: الموت (1)، البيع (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428