حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٥١
قول المتن (وإن جهل) أي المحبل من الغاصب أو المشتري (قوله من أصله) إلى قوله وفارق في النهاية وإلى قوله وتردد الأذرعي في المغني (قوله لا أنه انعقد قنا إلخ) وتظهر فائدة ذلك في الكفاءة في النكاح اه‍ ع ش (قوله دية الأب) الذي هو الغاصب أو المشتري منه. و (قوله وعليه) أي الأب اه‍ سم (قوله عشر قيمة أمه) أي سواء كان حرا أو رقيقا لأنا نقدر الحر رقيقا في حق الغاصب والمشتري لأن ضمانهما لتفويت الرق على السيد اه‍ ع ش (قوله في حقه) أي الأب أي والقن يضمن بذلك اه‍ سم زاد المغني والروض وشرحه ثم إن كان الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين أو أقل ضمن الغاصب أو المشتري منه للمالك عشر قيمة الام كاملا اه‍ (قوله قال المتولي إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله والغرة مؤجلة) عبارة المغني والنهاية وسيأتي إن شاء الله تعالى أن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة قال المتولي والغرة تجب مؤجلة إلخ اه‍ (قوله فلا يغرم الواطئ) أي للمالك العشر المذكور و (قوله حتى يأخذها) أي الغرة من الجاني اه‍ ع ش (قوله وفارق ما مر) أي على ما اعتمده الشارح أما على مقابلة فيستويان كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله ورجح غيره إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله أنه كالحي) أي فيجب ضمانه لأنا تيقنا حياته مغني ونهاية قال ع ش هل تعتبر قيمته بتقدير أن له حياة مستقرة أو يضمنه بعشر قيمة أمه كما لو نزل ميتا بالجناية فيه نظر ولا يبعد أن المراد الأول لأنه الذي يظهر فيه التردد بين كونه مضمونا أولا اه‍ (قوله لتعذر التقويم) إلى قوله ورجح في النهاية إلا قوله ومثله إلى المتن وإلى قوله لأنه لم يتلفها في المغني إلا لفظة حرا (قوله أي بقيمة الولد) قال في الروض المنعقد حرا اه‍ سم (قوله ومثله) الأولى التأنيث (قوله ومثله قيمة أرش الولادة) كذا في الروض وقد يشكل بعدم الرجوع بأرش التعيب عنده بفعله أو بغير فعله كما سيأتي إلا أن يفرق بأن هذا من آثار ما يرجع بما غرمه بسببه وهو الوطئ اه سم. (قوله ورجح البلقيني إلخ) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارته واقتصاره على المشتري يفهم أن المتهب من الغاصب لا يرجع بها أي القيمة على الغاصب وهو أصح الوجهين خلافا لبعض المتأخرين اه‍ قال ع ش ولعل وجهه أن المتهب لما لم يغرم بدل الام ضعف جانبه فالتحق بالمتعدي والمشتري ببذله الثمن قوي جانبه وتأكد تغريره من البائع بأخذ الثمن
(٥١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428