حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٩
العظيمة (قوله والمراد أقرب شط) أي ولو ما سار منه سم على حج اه‍ ع ش (قوله مما صرحوا إلخ) عبارة المغني من قولهم ولو خاط شيئا بمغصوب لزمه نزعه منه ورده إلى مالكه إن لم يبل وإلا فكالهالك لا من جرح حيوان محترم يخاف بالنزع هلاكه أو ما يبيح التيمم فلا يجوز نزعه منه لحرمته إلا أنه لا يؤثر في ذلك الشين في غير الآدمي بخلاف الآدمي كما في التيمم ولو شد بمغصوب جبيرة كان كما لو خاط به لأنه أحال بينه وبين مالكه ولو خاط به الغاصب جرحا لآدمي بإذنه فالقرار عليه أي الآدمي ولو جهل الغصب كما لو قرب له طعاما مغصوبا فأكله وينزع الخيط المغصوب من الميت ولو آدميا اه‍ وقوله ولو شد إلخ في النهاية مثله (قوله إلا الشين) قضية الاقتصار على هذا الاستثناء أن بطء البرء كغيره ولا يخلو عن وقفة وقوله حيوان شامل للمأكول سم على حج أي وهو مناف لما قيد به بعد في قوله للحيوان الغير المأكول اه‍ ع ش وفي سم أن الروض أي والمغني لم يقيد بغير المأكول اه‍ (قوله ثم) أي في مسألة الخيط. و (قوله ببقاء الشين) أي في الحيوان الغير المأكول اه‍ ع ش (قوله ذميا) حال من فاعل زنى (قوله بشرطه) وهو إخراجها عن وقت الضرورة كردي أي بعد أمر الإمام بها نهاية (قوله ومال غير معصوم) أي واختصاص غير معصوم و (قوله كمال الحربي) أي واختصاصه (قوله فلا تبقى) أي الخشبة (قوله لأجلهما) أي النفس والمال الغير المعصومين (قوله وثني معصومين) أي مع أن العطف بأو (قوله شبه تناقض) أي والافراد يشعر بعدمه (قوله وإن صدق أحدهما إلخ) أي في الجملة اه‍ سم (قوله الغاصب) إلى قوله وإرضاعها في النهاية والمغني قول المتن (عالما بالتحريم) أي ومختارا منهج ومغني (قوله وإن جهلت) أي بالتحريم قول المتن (وإن جهل) أي أو أكره عليه أو اشتبهت عليه اه‍ مغني. (قوله مطلقا) أي بالمغصوبة وغيرها (قوله وأمكن اشتباه ذلك عليه) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي إن شخصا وطئ جارية زوجته وأحبلها مدعيا حلها له وإن ملك زوجته ملكه وهو عدم قبول ذلك منه وحده وكون الولد رقيقا لعدم خفاء ذلك على مخالطنا اه‍ ع ش (قوله وإن أذن له المالك) عبارة المغني والأسنى والنهاية. فرع: لو أذن المالك للغاصب أو المشتري منه في وطئ الأمة المغصوبة ووطئ وجب عليه المهر في أحد وجهين رجحه ابن القظان وقيمة الولد في أحد طريقين رجحه غيره اه‍ (قوله مما يأتي) أي بقول المصنف إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم (قوله يتحد) أي المهر (قوله حالة الجهل) متعلق بقوله يتحد (قوله بخلافه)
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428