حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٨
أي فيصير المالك بمنعه من الطم كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما تلف بها ع ش اه‍ بجيرمي. (قوله لاندفاع الضمان عنه إلخ) أي وعن المالك عبارة ع ش أي وتصير البئر برضا المالك كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما تلف بها بعد رضا المالك ببقائها وبقي ما لو لم يطمها ثم حصل بها تلف فطلب من الغاصب بدل التالف فادعى الغاصب أن المالك رضي باستدامة البئر فأنكره المستحق فالظاهر تصديق المستحق لأن الأصل بقاء الضمان وعدم رضا المالك ببقائها ولا فرق في ذلك بين طول زمن تصرف المالك فيها بعد زوال الغصب وعدمه اه‍ أي ولا بين تصديق المالك للغاصب وعدمه (قوله فليحمل إلخ) وقد يقال هلا جاز وإن لم يأذن المالك لغرض دفع الضمان وإن لم يبرأ من عهدة المالك لعدم القبض وبهذا يندفع الاشكال فليتأمل ثم رأيت في كنز شيخنا البكري ما نصه ويجاب أي عن الاشكال بأن غرض البراءة سومح فيه بمثل ذلك سم على حج اه‍ ع ش عبارة المغني بعد ذكر الاشكال المذكور عن الأسنوي نصها ولعلهم اغتفروا ذلك للحاجة اه‍ (قوله وله) إلى الفرع في المغني. (قوله ما طوى به) أي بنى به (قوله عليه) أي النقل (قوله وإن سمح له به) أي الغاصب للمالك (بما طوى به) أي لما فيه من المنة اه‍ ع ش (قوله والحفر إلخ) عبارة المغني لمدة الإعادة من الرد والطم وغيرهما كما يلزمه أجرة ما قبلها اه‍ قوله (مدتهما) أي الإعادة والحفر وظاهره دون ما بينهما وتقدم آنفا عن المغني خلافه وهو الظاهر (قوله وإن كان آتيا بواجب) أي في الأول اه‍ سم (قوله قيمته درهم) أي أو أكثر كما يأتي (قوله فإنه يضمن قيمته) أي يضمن جميع قيمته لأن الأنثيين فيهما القيمة فيلزمه رده لمالكه مع قيمته شيخنا العزيزي وظاهر أن المراد قيمته قبل الخصي اه‍ بجيرمي (قوله وإن زادت إلخ) أي قيمته بعد الخصي أضعاف ما كانت عليه قبله اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان نقص القيمة أكثر من نقص العين أو لا اه‍ ع ش (قوله ولو غصب عصيرا فأغلاه) ومثل إغلاء العصير ما لو صار العصير خلا أو الرطب تمرا ونقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك وتعرف النسبة بوزنهما مغني ونهاية وشرح الروض (قوله لأنه مائية إلخ) يؤخذ من هذا التعليل أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة لكن الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن اه‍ نهاية قال الرشيدي والظاهر أنه يرجع في الذهاب وعدمه وفي مقدار الذاهب إلى أهل الخبرة وانظر ما المراد بالمثل الذي يضمنه ويحتمل أن يضمنه عصيرا بقول أهل الخبرة أنه مشتمل على عصير خالص من المائية بمقدار الذاهب أو يكلف إغلاء عصير حتى تذهب مائيته ويغرم منه بمقدار الذاهب فليراجع اه‍ عبارة ع ش قوله م ر أنه يضمن مثل الذاهب أي مما ذكر من العصير والرطب والجبن وينبغي أن محل ذلك إذا كان الذاهب أجزاء متقومة فإن كان مائية فلا. فرع: وقع السؤال في الدرس عن شخص غصب من آخر عبدين ثم إن أحدهما جنى على الآخر واقتص السيد من الجاني في يد الغاصب هل يضمنهما لأنهما فاتا بجناية في يد الغاصب أو يضمن الجاني فقط والجواب عنه أن الظاهر الأول للعلة المذكورة اه‍. (قوله ملاحظا أجرة الكتابة) معناه أنه يضمن قيمتها التي منشؤها الكتابة بالأجرة و (قوله لا أنها تجب مع ذلك) أي
(٣٨)
مفاتيح البحث: الغصب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428