حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٧
(قوله أنه إلخ) أي التراب المنقول قول المتن (أو رد مثله) فإن تعذر رد مثله غرم الأرش وهو ما بين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله عنها ومحل ما مر ما لم يكن المأخوذ من القمامات وإلا ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها لأنها محقرة ومقتضى كلامه وجوب ردها إن كانت باقية وهو كذلك كما صرح به الأسنوي نهاية ومغني وسم قال ع ش قوله م ر وهو كذلك هو ظاهر حيث لم تنقص قيمة الأرض بأخذها أي القمامات وإلا فالقياس وجوب أرش النقص كما هو معلوم من نظائره اه‍. (قوله ولا يرد المثل إلا بإذن المالك) يأتي عن المغني خلافه (قوله إلا بإذن المالك أي وبعد إذنه يرد مثله عند الاطلاق فإن عين له شيئا تعين اه‍ ع ش (قوله حتى يبرأ منه) قد يقال مجرد إذن المالك ليس قبضا سم على حج قد يقال تسومح فيه للزوم الرد له فنزل إذنه منزلة قبضه اه‍ ع ش (قوله فإن تعذر) أي كونها كما كانت قبل (بعد ذلك) أي بعد الرد و (قوله لزمه) أي التراب الآخر. (قوله لكن إن أذن له المالك) فيه أن مجرد إذن المالك لا يقتضي اللزوم بل لا بد فيه من طلبه اه‍ سم أقول وأصل الطلب مستفاد من قول المتن وإعادة الأرض إلخ والاحتياج إلى الاذن إنما هو لاحتمال نهيه عن الزيادة (قوله للتراب) إلى قوله واستشكل في المغني (إن لم يتيسر نقله لموات) اشتراط هذا يقتضي اعتباره في قوله أو نقصت الأرض به إلخ مع أنه غير مراد كما أفاده قوله أما إذا تيسر إلخ سم وع ش (قوله كأن نقله لملكه أو غيره) عبارة النهاية والمغني كأن ضيق ملكه أو ملك غيره أو نقله لشارع وخشي منه ضمانا أو حصل في الأرض نقص إلخ اه‍ (قوله ليتسع أو ليزول إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله أو نقصت الأرض إلخ) ظاهره أنه ليس له أن يرده في هذه الحالة إذا كان في طريقه موات وهو غير مراد كما صرح به الشهاب ابن قاسم أخذا من قوله الآتي أما إذا تيسر إلخ اه‍ رشيدي (قوله رفؤ ثوب) بالهمز أي إصلاحه (قوله لأنه لا يعود إلخ) أي ولأنه تصرف في ملك غيره اه‍ ع ش. (قوله وكذا في غير طريقه) عطف على في طريقه اه‍ سم (قوله وللمالك منعه من بسطه إلخ) ظاهره وإن كان له غرض في بسطه كدفع ضمان التعثر أو النقص لكن في الأذرعي خلافه في الأولى ويؤخذ مما مر في الشرح في مسألة الرد أن له البسط وإن منعه المالك لدفع أرش النقص إن لم يبرئه المالك منه فليراجع اه‍ رشيدي وقوله مما مر إلخ أي ومما يأتي في مسألة الطم وقوله فليراجع أقول يصرح بذلك قول ع ش أي ما لم تنقص القيمة للأرض بعدم بسطه اه‍ (قوله به) متعلق بطم إلخ والضمير للتراب و (قوله حفرها) الجملة صفة حفر (قوله إلا إذا أبراه من ضمانها) أي أو قال رضيت باستدامتها لما يأتي أن قوله هذا كاف في البراءة من الضمان (قوله لموات) أي أو من أحد طرفيها إلى الآخر اه‍ مغني. (قوله ولم تنقص) أي الأرض (قوله فإن فعل) أي رده الغاصب بلا إذن و (قوله كلفه) أي المالك الغاصب اه‍ ع ش قول المتن (بما ذكرنا) أي من نقل التراب بالكشط اه‍ مغني (قوله وقال له المالك رضيت إلخ) وإن اقتصر على منعه من الطم فكذلك في أحد وجهين نقله الروياني وابن الرفعة عن الأصحاب اه‍ مغني عبارة شرح المنهج فلو لم يكن له غرض سوى دفع الضمان يتعثر بالحفيرة أو بنقص الأرض ومنعه المالك من الطم فيهما وأبراه من الضمان في الثانية امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان اه‍
(٣٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428