حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٤
الرخص فأبلاه ثم رخص سعره فأرشه ما نقص من أقصى قيمة وهو العشرة اه‍ ع ش قول المتن (فصارت نصف درهم) لو صارت قيمته بالرخص ثم لبسه فصارت قيمته درهمين لزمه ستة دراهم لأنها ثلاثة أخماس التلف من أقصى قيمة اه‍ ع ش لأن التالف من الخمسة ثلاثة أخماسها فتجب من الأقصى وهو العشرة (قوله نصف القيمة) الأصوب كما في المحلي والنهاية والمغني نصف الثوب (قوله وتجب مع الخمسة أجرة اللبس) وظاهر أن الأجرة لا تتوقف على اللبس حلبي اه‍ بجيرمي (قوله أي فردتي خف) إذ كل واحدة تسمى خفا نهاية ومغني. (قوله وطائر إلخ) عبارة النهاية والمغني وأجراه الدارمي في زوجي الطائر اه‍ (قوله معها) الأولى مع الآخر قول المتن (أو أتلف أحدهما غصبا) يجوز بناء أتلف للفاعل ونصب غصبا على الحال منه أي غاصبا أو ذا غصب أو على الحال من المفعول أي أحدهما أي مغصوبا أو ذا غصب وهذا أوفق بجعل أو في يد مالكه عطفا على الحال أي أو حال كون أحدهما في يد مالكه سم على حج أقول لكن يرد على قراءته مبنيا للمفعول أنه يصدق بما لو كان المتلف له وهو في يد الغاصب غيره مع أن الذي يلزمه في هذه درهمان لا ثمانية اه‍ ع ش وتقدير الشارح قوله له يناسب الأول فقط. (قوله عطف إلخ) أي قوله أتلف عطف على قوله غصب أي لا على قوله تلف لئلا يلزم تصوير ذلك بما إذا غصبهما سم على حج اه‍ ع ش قول المتن (غصبا) إن غصب أحدهما فأتلفه أو تلف اه‍ سم قول المتن (في يد مالكه) احترز به عما لو أتلفه في يد الغاصب فإنه لا يلزمه إلا درهمان مغني ونهاية أي والباقي على الغاصب وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين كون الغاصب غصب واحدة فقط وبين كونه غصبهما معا وهو ظاهر في الأولى لأن التفريق حصل بفعل الغاصب وأما الثانية فقد يتوقف فيها بأن التفريق والاتلاف كلاهما من فعل المتلف ع ش عبارة البجيرمي قوله إلا درهمان أي وهما قيمته وحده أي إذا كان الغاصب أتلف الأولى قبل وإلا فيلزم المتلف ثمانية لأن التلف والتفريق حصلا بفعله سلطان اه‍ قول المتن (لزمه ثمانية) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي ما لو مشى شخص على فردة غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت وذلك أن تقوم النعل سليمة هي ورفيقتها ثم تقومان مع العيب وما نقص يقسم على الماشي وصاحب النعل فما يخص صاحب النعل يسقط لأن فعله في حق نفسه هدر وما يخص الآخر مضمون عليه اه‍ ع ش وهذه الحادثة تقع في الطواف كثيرا (قوله في الثانية) أي في قول المتن أو أتلف أحدهما و (قوله بقسميها) أي قوله عصبا وقوله أي في يد مالكه (قوله عنده) لعل المراد عند التلف اه‍ رشيدي ويحتمل عند المتلف أي بسببه (قوله وإنما لم يعتبروا إلخ) أي في القطع وإلا فقد اعتبروها في الضمان كما صرح به النهاية والمغني وكذا سم عبارته لكن ينبغي اعتبار ذلك بالنسبة للضمان حتى لو أتلف أحدهما المسروق غرم السارق قيمته منضما مع أرش التفريق لأن سرقة أحدهما لا تنقص عن غصبه إن لم تكن منه اه‍ قول المتن (يسري إلى التلف) هذا يخرج نحو جعل قصب العسل سكرا لأنه لا يسري إلى التلف م ر اه‍ سم على حج أي فهو باق على ملك صاحبه فيرده مع أرش إن نقص ومثله ما لو جعل اللحم قديدا أو ذبح الحيوان فصيره لحما اه‍ ع ش قول المتن (بأن جعل الحنطة إلخ)
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428