حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٣
ع ش (قوله نظير ما مر آنفا) أي بقوله وللغاصب قلعه إلخ (قوله ومحل ذلك) أي قول المتن أجبر عليه مع قول الشارح وله الفصل قهرا إلخ. (قوله ولم يحصل به نقص) أي فإن حصل به نقص يزول بفصله أجبره المالك واستقل به الغاصب على ما أفهمه هذا القيد اه‍ سم أقول وهو قياس ما مر في رد التراب ورد اللبن طينا (قوله فلا يستقل الغاصب إلخ) يقتضي إمكان فصله ولا ينافيه قوله تمويه محض لأن معناه لا يتحصل منه شئ وهذا لا ينافي إمكان الفصل اه‍ سم (قوله وله) أي المالك (قوله وصبغ مغصوب) عطف على صبغ المالك (قوله تكليفه فصلا إلخ) هل له ذلك بغير إذنهما أو مع رضاهما ببقائه أو بغير إذن مالكه أو مع رضاه ببقائه مع سكوت مالك الثوب وينبغي لا إلا أن يحصل نقص في الثوب والصبغ أو في أحدهما وتصور زواله بالفصل كما يؤخذ من مسألة حفر تراب الأرض السابقة سم على حج اه‍ ع ش. (قوله فصله) إلى قول المتن ولو خلط في النهاية والمغني (قوله لا لانخفاض سوق إلخ) بل لأجل الصبغ اه‍ مغني عبارة الكردي أي بل لانخفاض سعر الصبغ أو بسبب الصنعة كما سيشير إليه ا ه‍ (قوله وإن نقصت قيمته) أي بالصبغ أو الصنعة لا بانخفاض سعر الثوب قوله بسبب الصبغ أو الصنعة) اقتصر المغني على الصبغ وقال الرشيدي قوله أو الصنعة لا حاجة إليه لأن العمل لا دخل له كما لا يخفى اه‍ أي لما تقدم في شرح والأصح أن السمن لا يجبر إلخ أن ما نشأ عن فعل الغاصب لا قيمة له قول المتن (اشتركا فيه) ولبذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه لم يجب إليه أمكن فصله أم لا ولا أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث لم يصح إذ لا ينتفع به وحده نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب بيع صبغه معه لأنه متعد بخلاف ما لو أراد الغاصب بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه معه ولو طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة آخر فانصبغ فيها اشتركا في المصبوغ ولم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل ولا الأرش وإن حصل نقص إذ لا تعدي نهاية ومغني وفي سم عن شرح الروض فيما لو كان الصبغ لثالث أنه لا يلزم واحدا من مالكي الثوب والصبغ موافقة الآخر في البيع اه‍ وقال ع ش بقي ما لو استأجر صباغا ليصبغ له قميصا بخمسة فوقع بنفسه في دن قيمة صبغه عشرة هل يضيع ذلك أي الزيادة على الصباغ أو يشتركان فيه لعذره فيه نظر والأقرب الثاني وأما لو غلط الصباغ وفعل ذلك بنفسه فينبغي أن لا شئ في مقابلة الزيادة لتعديه بذلك أي في نفس الامر وهذا كله في الصبغ تمويها وأما لو حصل به عين وزادت بها القيمة فهو شريك بها اه‍ (قوله أثلاثا) ثلثاه للمغصوب منه وثلثه للغاصب (قوله وإن كان الصبغ إلخ) غاية (قوله عليه) أي الصبغ. (قوله أو بسبب ارتفاع إلخ) عطف على قوله بسبب الصبغ إلخ (قوله قيمتهما) فاعل نقص (قوله فإن كان النقص إلخ) جواب ولو نقص إلخ ومشتمل على قسيم قوله لا لانخفاض سوق إلخ (قوله أو سبب الصنعة إلخ) ولعل الفرق في الصنعة بين الزيادة حيث جعلت بينهما وبين النقص بسببها حيث
(٤٣)
مفاتيح البحث: البيع (4)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428