حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٥٤
قهرا اه‍ (قوله الاجماع إلخ) عبارة المغني وحكى ابن المنذر فيها الاجماع لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها قال الدميري ولعل ذلك لم يصح عنه اه‍ (قوله في كل ما لم يقسم) أي مشترك لم يقسم لأن عدم القسمة يستلزم الشركة ولرواية مسلم في كل شركة لم تقسم اه‍ ع ش (قوله فإذا وقعت الحدود) معنى وقوع الحدود وتصريف الطرق أنه حصلت القسمة بالفعل فصار كل منهما جارا للآخر بعد أن كان شريكا ولا شفعة للجار ع ش اه‍ بجيرمي. (قوله وصرفت إلخ) هو بالتشديد أي ميزت وبينت اه‍ ع ش وفي البجيرمي قال سم بالتخفيف أي فرقت أي جعل لكل طريق فإن فرقت الطريق المشتركة وجعلت بين الشركاء فهو عطف مغاير إذ لا يلزم من وقوع الحدود بيان الطرق اه‍ (قوله لأن الأصل في النفي إلخ) ولان مقابلته بقوله فإذا وقعت إلخ ظاهر في ذلك اه‍ سم (قوله بخلافه بلا) فيكون في الممكن وغيره اه‍ ع ش أقول قضية قول الشارح كالنهاية واستعمال أحدهما إلخ أن لا بعكس لم فالأصل في المنفي بلا الامتناع فليراجع. (قوله تجوز) أي مجاز إن وجدت قرينة ظاهرة على المراد كما في قوله تعالى * (لم يلد ولم يولد) * (الاخلاص: 3) وإذا لم تكن قرينة معينة لخصوص المراد كان اللفظ باقيا على إجماله لم تتضح دلالته ع ش اه‍ بجيرمي وقوله وإذا لم تكن قرينة معينة أي بل قرينة صارفة عن الامكان في لم وعن الامتناع في لا فإذا لم تنصب قرينة أصلا فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي من الامكان في الأولى والامتناع في الثانية فلا يكون في الكلام تجوز ولا إجمال (قوله والعفو عنها أفضل) ظاهره وإن اشتد إليها حاجة الشريك القديم فيكون ذلك من باب الايثار وهو أولى لكنه حيث لم تدع إليها ضرورة كالاحتياج للماء للطهارة بعد دخول الوقت ومحله أيضا حيث لم يترتب على الترك معصية وإلا كأن يكون المشتري مشهورا بالفجور فينبغي أن يكون الاخذ مستحبا بل واجبا إن تعين طريقا لدفع ما يريده المشتري من الفجور ثم اه‍ ع ش. (قوله أو مغبونا) عطف سبب على مسبب أي فيكون الاخذ أفضل اه‍ ع ش (قوله والصيغة إنما تجب إلخ) أي فلا حاجة إلى عدها ركنا بل لا يصح اه‍ ع ش قول المتن (في منقول) أي كالحيوان والثياب (قوله ابتداء) راجع للنفي أي لا تثبت ابتداء اه‍ كردي أقول قول المغني والمراد بالمنقول المنقول ابتداء ليخرج الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة إلخ صريح في أنه قيد للمنقول وكذا قول الشارح الآتي لأن التبعية إلخ مع ما يأتي عن سم هناك صريح فيه (قوله للخبر المذكور) فإنه يخصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق وهذا لا يكون في المنقولات اه‍ مغني (قوله فيتأبد فيه ضرر المشاركة) قد يقال الذي اعتبره فيما سبق ضرر مؤنة القسمة وهو لا يتكرر سم على حج ويمكن الجواب بأنه لم يقتصر ثم على ضرر القسمة بل ذكر التعليلين معا فقوله هنا للخبر إلخ ناظر للتعليل الأول وقوله ولأنه لا يدوم إلخ ناظر للتعليل الثاني اه‍ ع ش أي ولم يذكره بصيغة التمريض اكتفاء بما مر. (قوله ولا يصح) أي الاخراج لا حكم المخرج من أخذ النقض بالشفعة خلافا لما فهمه ع ش (قوله هنا) أي في مسألة تهدم الدار (قوله لا في ثبوت) أي لأن النقض حين ثبوت الشفعة كان مثبتا لا منقولا اه‍ سم (قوله وما يتبعه) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله على ما مر في البيع وقوله وخرج إلى وشرط التبعية وإلى قول المتن ولا شفعة في النهاية إلا قوله ولم يشرط دخوله فيه ولفظة ما في وما شرط إلخ وقوله وأما حادث إلى وإنما تؤخذ (قوله من باب) أي منصوب أو منفصل بعد البيع كما يأتي (قوله وأصل يجز) أي ما ينبت منه اه‍ ع ش (قوله تبعا للأرض) قال الحلبي هل وإن نص عليه
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428