حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٥٠
أي المهر (قوله كما يفهمه) أي التقييد بالعلم (قوله الآتي إن علمت) يتأمل اه‍ سم أقول وجه الافهام ما في المغني عقب القول الآتي وهذا أيضا قيد فيما قبله كما قدرته اه (قوله فلا يجب مهر) خرج أرش البكارة فيجب مع المطاوعة كما قال في شرح الروض ولا يسقط أرشها بمطاوعتها اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله وإنما أثر رضاها إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يجب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها وأجاب الأول بأن المهر وإن كان للسيد فقد عهدنا تأثره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول اه‍ (قوله لأنه إنما ينشأ) أي المهر (قوله وإرضاعها) أي إرضاع الأمة للزوج إرضاعا مفسدا للنكاح اه‍ كردي (قوله ألا ترى أنه لو اشتراها إلخ) وقد يفرق بين الرد وما ذكر بأن العيب في المبيع ما نقص القيمة والزنى منها على الوجه المذكور ينقص قيمتها ويقلل الرغبة فيها ومدار المهر أي سقوطه على الزنى ولم يوجد منها زنى حقيقة اه‍ ع ش (قوله إن علم تبا لتحريم إلخ) أي وطاوعت اه‍ مغني (قوله بالتحريم) إلى قوله أو بغيرها في النهاية (قوله وكالزانية) أي في عدم وجوب المهر سم وع ش (قوله وأرش البكارة) إلى المتن في المغني (قوله نعم يقبل) عبارة المغني فيأتي فيه ما ذكر في حالتي العلم والجهل إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة فإنه يقبل قوله في ذلك اه‍ (قوله مطلقا) قرب عهده بالاسلام أم لا نشأ بعيدا عن العلماء أم لا اه‍ ع ش (قوله وكذا أرش البكارة) فلا يرجع به على الأظهر لأنه بدل جزء منها أتلفه اه‍ مغني قول المتن (وإن أحبل إلخ) قال في الروض وشرحه ويضمن المحبل في حالتي العلم والجهل أرش نقص الولادة فإن ماتت بها ولو بعد ردها لمالكها سقط كل أرش أي أرش البكارة وأرش نقص الولادة لدخولهما في القيمة المذكورة في قوله ضمن القيمة كالمهر والأجرة انتهى اه‍ سم. (قوله فإن انفصل حيا) أي حياة مستقرة عباب أي ومات روض اه‍ سم على حج أي فإن بقي حيا فهو رقيق للسيد اه‍ ع ش (قوله أو بغيرها ضمنه كل منهما) وفاقا للمغني وشرحي الروض والمنهج وللمحلى أولا وخلافا للنهاية وللمحلى ثانيا عبارة المغني أو بغيرها ففي وجوب ضمانه على المحبل وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم كما هو ظاهر النص لثبوت اليد عليه تبعا للام والثاني لا لأن حياته غير متيقنة ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا اه‍ وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت الوجه الثاني فقالت أوجههما كما قاله أبو إسحاق وغيره عدمه لأن حياته إلخ اه‍ قال ع ش قوله م ر كما قال أبو إسحاق إلخ معتمد اه‍ ونقل البجيرمي اعتماده أي الثاني أيضا عن القليوبي والحلبي والزيادي ثم قال والحاصل أنه إن انفصل حيا وهو رقيق فهو للسيد أو وهو حر على الغاصب القيمة يوم الولادة وإن انفصل ميتا بلا جناية لا شئ فيه مطلقا حرا أو رقيقا أو بجناية فإن كان رقيقا ضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وضمنه الغاصب بذلك وإن كان حرا فعلى الجاني الغرة وعلى الغاصب عشر قيمة أمه لأنه هو الذي فات على المالك بالحرية وتكون الغرة لورثة الجنين كذا قرره شيخنا البابلي انتهى برماوي اه‍ (قوله إنهما) أي الشيخين (قوله فإن هذا) أي ترجيحهما الضمان و (قوله وذاك) أي ترجيحهما عدم الضمان وحاصل الرد كما في المغني أنه انتقل نظره أي الأسنوي من مسألة إلى أخرى. (قوله وسيأتي إلخ) أي في شرح وعليه قيمته
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428