حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٥٥
مع الأرض أولا لأنه إذا نص عليه صار مستقلا انظر اه‍ وفي ع ش على م ر ما يقتضي أنها تثبت فيه ولو نص على دخوله وإن التنصيص عليه لا يخرجه عن التبعية عند الاطلاق اه‍ بجيرمي (قوله أي تأنيث ربع) الأولى حذف أي (قوله وهو الدار إلخ) عبارة ع ش الربع مفرد وقيل اسم جمع قال النووي في شرح مسلم والربع والربعة بفتح الراء وإسكان الباء والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي يربعون فيه والربعة تأنيث الربع وقيل واحده والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كتمر وتمرة اه‍ انتهت (قوله أو حائط) من الحديث وعطف عى ربعة (قوله لا يحل له إلخ) الذي في النهاية ولا يحل إلخ بالواو (قوله حتى يؤذن) أي يعلم (قوله الحديث) آخره كما في المغني وشرح الروض فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ثم قال شرح الروض ومفهوم الخبر أنه إذا استأذن شريكه في البيع فأذن له لا شفعة له قال في المطلب ولم يصر إليه أحد من أصحابنا تمسكا ببقية الاخبار اه‍ (قوله أي لا يحل إلخ) عبارة شرح الروض قال أي في المطلب والخبر يقتضي إيجاب استئذان الشريك قبل البيع ولم أظفر به في كلام أحد من أصحابنا وهذا الخبر لا محيد عنه وقد صح وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فأضربوا بمذهبي عرض الحائط انتهى وقد يجاب بحمل عدم الحل في الخبر على خلاف الأولى والمعنى أن ذلك لا يحل حلا مستوي الطرفين اه‍ (قوله إذ لا إثم إلخ) هذا بمجرده لا يصلح صارفا عن الحرمة فكان ينبغي أن يذكر ما يدل على عدم الاثم اه‍ ع ش (قوله في أرض محتكرة) وصورتها على ما جرت به العادة الآن أن يؤذن في البناء في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة في كل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدير مدة فهي كالخراج المضروب على الأرض كل سنة بكذا واغتفر ذلك للضرورة اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي ما ذكر من البناء والشجر (قوله أن يباعا) أي البناء والشجر (قوله وأسه) أي أرضه الحاملة له اه‍ سم زاد ع ش لكن المفهوم مما يأتي في الشارح م ر عن السبكي أن المراد حفيرته اه‍ (قوله لا غير) أي بلا ضم شئ إلى الاس من الأرض التي في حواليه (قوله من أشجار إلخ) عطف على من جدار إلخ وكان الأولى أو أشجار إليه عطفا على شقصا. (قوله تابعة) أي من حيث القصد للمشتري لا أن المراد أنه باع الجدار ودخلت الأرض تبعا لما يأتي عن السبكي اه‍ ع ش (قوله وصرح السبكي) عبارته في شرح المنهاج وينبغي أن يكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع فإن لم يصرح بدخولهما لم يدخلا في البيع في الأصح فإن قلت كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال بعتك الجدار وأساسه صح وإن لم ير الأساس قلت المراد بذلك الأساس الذي هو بعضه كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الاطلاق على الأصح فإذا صرح به اشترط فيه شروط البيع انتهى وتبعه في القوت على ذلك وبه تعلم ما في اختصار الشارح من الاجمال والايهام سم على حج ويؤخذ من كلام الشارح في الفرق الآتي ما هو المقصود من أنه إذا باع الجدار وأسه وأراد به الأرض لم يصح البيع أو ما هو مستور بالأرض صح لأنه الذي يدخل في اسم الجدار عند الاطلاق اه‍ ع ش (قوله لا بد هنا) أي لا بد في صحة بيع الجدار مع أسه فقط وبيع الأشجار مع مغارسها فقط. (قوله من رؤية الاس) أي الأرض الحاملة للبناء
(٥٥)
مفاتيح البحث: البيع (9)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428