حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٥٢
فقياس التغليظ على البائع بالرجوع التغليظ عليه بالقيمة اه‍ (قوله وإن جهله لأن) إلى قوله وإن جهل الحال في النهاية إلا قوله ولدفع هذا إلى المتن قول المتن (وكذا لو تعيب إلخ) أي لا يرجع بغرم أرش عيب طرأ عنده بآفة بخلاف ما غرمه بنقصانها بالولادة فيرجع به كما مر. (قوله كلبس) أي وركوب وسكنى (قوله لما مر إلخ) أي من أنه الذي انتفع به وباشر الاتلاف. (قوله وما) أي في قول المتن ما تلف إلخ (قوله أيضا) أي كالمنفعة (قوله لكنه غير مراد إلخ) أو فهي أي لفظة ما من العام المراد به الخصوص (قوله والفوائد) أي كثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد اه‍ مغني (قوله هذا الايهام) أي إيهام الشمول (قوله للمنفعة) أي المرادة بما (قوله فلم يرض) أي الغير (قوله حتى نقض إلخ) قضية سياقه أنه ببناء الفاعل وقضية سياق النهاية والمغني وكتابة بناؤه في الشارح بالواو أنه ببناء المفعول (قوله فيهما) أي في قوله ويرجع بغرم ما تلف إلخ وقوله وبأرش نقص بنائه إلخ (قوله فلما مر) أي بقوله لأنه لم يتلفها إلخ قوله (وإن جهل الحال) أي البائع (أيضا) أي كالمشتري (لأنه إلخ) أي البائع و (قوله في ذلك) أي في بيعه. و (قوله فرجع إلخ) أي المشتري هذا ما تيسر لي في الحل ولو حذف هذه الغاية وعلتها لكان أولى لأن تلك العلة إنما هي ظاهرة في مقابل الأصح فليتأمل (قوله قال في الروضة إلخ) اعتمده المغني ثم قال ولو زوج الغاصب الأمة المغصوبة ووطئها الزوج أو استخدمها جاهلا وغرم المهر أو الأجرة لم يرجع لأنه استوفى مقابلهما بخلاف المنافع الفائتة عنده فإنه يرجع بغرمها اه‍ (قوله على العبد) أي والدابة أخذا من التعليل (قوله يضمنها) أي مؤنة الرقيق والأرض قول المتن (وكل ما). فائدة: تكتب ما موصولة بكل إذا كانت ظرفا فإن لم تكن ظرفا تكتب مفصولة كما هنا مغني وزيادي وفي البجيرمي كل مبتدأ وما موصولة أو موصوفة ولو شرطية بمعنى أن والجملة الأولى من الشرط والجزاء صلة أو صفة والجملة الثانية خبر وقوله وما لا فيرجع مقتضى صنيعه أنه حذف المبتدأ وبعض الصلة أو الصفة وبعض الخبر وانظر هل هو جائز عربية اه‍ أقول لا مانع من الجواز مع القرينة الظاهرة على أنه يمكن أن ما في قوله وما لا إلخ موصولة استغراقية وقول الشارح أي وكل ما إلخ حل معنى فليس فيه حذف المبتدأ (قوله على الغاصب) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله هذا) أي قول المتن وما لا فيرجع (قوله للمشتري) أي عنده ولو حذفه كما في النهاية والمغني لكان أولى (قوله بالملك) أي للغاصب (قوله كما مر نظيره) أي في شرح والأيدي المترتبة إلخ (قوله فهو مقر) أي الغاصب وكذا ضمير له. (قوله ولو زادت القيمة إلخ) كما إذا كانت قيمته وقت الغصب مائة وباعه بخمسين وهو يساويها وبلغت قيمته عند المشتري سبعين فلا يرجع الغاصب بالثلاثين اه‍ بجيرمي أي وإن لم تزد عنده على خمسين فلا يرجع الغاصب بالخمسين الناقصة عنده قول المتن (فكالمشتري) أي إلا فيما مر في قول الشارح م ر واقتصاره على المشتري إلخ اه‍ رشيدي أي خلافا لما مر في التحفة والمغني وشرح الروض الموافق لاطلاق المتن هنا (قوله ومر أوائل الباب إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الأسنوي وقد سبق أول الباب بيان ذلك فقال والأيدي المترتبة
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428