حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٨٠
أي من غير مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه‍ سم (قوله صدق) أي الشفيع لأن الظاهر صحة الاخذ ولو أقاما بينتين فالوجه تقديم بينة الشفيع لأنها مثبتة ومعها زيادة علم بالفور شوبري اه‍ بجيرمي (قوله أو رجل) إلى قوله ولو كانا في المغني (قوله ولو كانا عدلين إلخ) ولو قال أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي وهما عدلان لم تبطل شفعته لأن قوله محتمل نهاية ومغني قال ع ش قوله وهما عدلان أي والحال أنهما عدلان في نفس الامر اه‍ (قوله لا عند الحاكم) أي لمخالفته مذهب الشفيع مثلا وينبغي أن مثل ذلك عكسه لعدم الثقة بقولهما ولا يقال العبرة بمذهب الحاكم لأنا نقول الرفع إلى الحاكم فرع عن ظن البيع أو تحققه ولم يوجد واحد منهما عنده اه‍ ع ش (قوله على ما قاله السبكي) وهو الأوجه اه‍ نهاية (قوله كما بحثه شارح) عبارة النهاية وسم قاله ابن الملقن بحثا والأوجه حمل كلام السبكي على ما إذا لم يقع في قلبه صدقهما ويأتي نظيره فيما بعده أي في إخبار مستورين ولا ينافي الأول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان إذ ما هنا فيما إذا قال إنهما غير عدلين عند الحاكم اه‍ قال ع ش قوله على ما إذا لم يقع إلخ أو رد عليه أنه بعد كونهما عدلين عنده كيف لا يقع في قلبه صدقهما ويمكن الجواب بأن مجرد العدالة لا يمنع من جواز الاخبار بخلاف الواقع غلطا أو نحوه وبفرض تعمد الاخبار بخلاف الواقع فذلك مجرد كذب والكذبة الواحدة كما تقدم لا توجب فسقا فلا تنافي العدالة وقوله إذ ما هنا إلخ أي قول السبكي أي وما هناك فيما إذا كانا عدلين عنده وعند غيره اه‍ أي عند الحاكم سم (قوله لأنه إخبار) أي وخبر الثقة مقبول نهاية ومغني قول المتن (من لا يقبل خبره) كصبي وفاسق نهاية ومغني (قوله بخلاف من يقبل إلخ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا لم يبلغ المخبرون للشفيع حد التواتر فإن بلغوا ولو صبيانا أو فساقا أو كفارا بطل حقه اه‍. (قوله في غير العدل عنده) الأولى إسقاطه كما في النهاية (قوله وكذبه) الواو بمعنى أو (قوله أو جنس) إلى قوله وكذا لو باع في المغني إلا قوله أي أصالة إلى ولان له (قول المتن وإن بان بأكثر إلخ) وكذا لو أخبر ببيع جميعه بألف فبان أنه باع بعضه بألف اه‍ مغني (قوله وكذا لو أخبر بمؤجل إلخ) بخلاف عكسه اه‍ سم قول المتن (ولو لقي المشتري إلخ) ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقص فأخر الاخذ إلى العود إلى بلد الشقص بطلت شفعته لاستغناء الاخذ عن الحضور عند الشقص نهاية ومغني وأسنى قول المتن (فسلم عليه) أي أو سأله عن الثمن
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428