حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٩٤
اه‍ سم (قوله لا يروج فيها) أي في البلد اه‍ سم قول المتن (وله الرد إلخ) أي العامل عند الجهل اه‍ مغني (قوله على مذهب سيبويه) أي من صحة مجئ الحال من المبتدأ اه‍ ع ش عبارة المغني تنبيه اعترض تعبير المصنف بأن جملة تقتضيه لا يصح كونها صفة للرد لأنها معرفة والجملة في معنى النكرة ولا كونها حالا من الرد لأنه مبتدأ ولا يجئ الحال منه عند الجمهور ولا حالا من الضمير العائد على الرد في الجار والمجرور الواقع خبرا لتقدمه على المبتدأ أو لا يتحمل حينئذ ضميرا عند سيبويه وأجيب إما بجعل لام الرد للجنس فيكون في معنى النكرة فيصح وصفه بجملة تقتضيه فهو كقوله تعالى (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) * وإما بجعل الجملة صفة عيب والتقدير بعيب يقتضي الرد به مصلحة وحينئذ فلم توصف النكرة إلا بنكرة وإما بصحة مجئ الحال من المبتدأ كما صرح به ابن مالك في كتاب له يسمى سبك المنظوم تبعا لسيبويه وإما بجعل الرد فاعلا بالظرف وإن لم يعتمد كما ذهب إليه الأخفش وغيره وإن منعه سيبويه وحينئذ يصح مجئ الحال منه اه‍ (قوله وإن رضي به المالك) في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه اختصاص هذا بله وعدم تعلقه أيضا بعلية اه‍ سم وحاصله جواز الرد للعامل إن رضي المالك بالمعيب وكان المصلحة في الرد وجوبه عليه إن لم يرض المالك بذلك. (قوله فلا يرده) أي لا يجوز له الرد ولا ينفذ منه اه‍ ع ش (قوله فإن استويا جاز له إلخ) ولا ينافي هذا ما يأتي قريبا من أنه إذا استوى الأمران في المصلحة رجع إلى اختيار العامل لأن ذاك عند اختلافهما وما هنا فيما إذا توافقا على استواء الامرين اه‍ ع ش (قوله حيث يجوز للعامل) وذلك حيث لم تكن المصلحة في الابقاء اه‍ ع ش (قوله رده على البائع إلخ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع سم على حج أي فيكون الرد من جهة العامل فقط فإن تعذر عليه ذلك فينبغي أن يتصرف فيه المالك بالظفر اه‍ ع ش (قوله ونقض البيع) أي فسخه اه‍ ع ش (قوله صرفه) أي المالك العقد ويحتمل أن المعنى رده المالك (قوله التفصيل السابق إلخ) وهو أنه إن سماه وصدقه لم يقع العقد للوكيل وإلا وقع له اه‍ ع ش (قوله عنده) أي الحاكم أو المحكم (قوله فإن استوى إلخ) أي عند الحاكم قول المتن (ولا يعامل إلخ) أي لا يجوز ولا ينفذ (قوله المالك) أي ولا وكيله حيث كان يشتري للمالك اه‍ ع ش (قوله لأنه يؤدي إلخ) صريحة امتناع معاملة وكيله ومأذونه بخلاف مكاتبه ولو فاسدا وخرج بمال المالك غيره كأن كان أي المالك وكيلا عن غيره فتجوز معاملته قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله بمال القراض) إلى قوله وقضية المتن في النهاية (قوله أي لا يبيعه إياه) أي ولا يشتري منه للقراض كما في كلام غيره فكان الأولى حذف هذا التفسير لايهامه اه‍ رشيدي عبارة الأنوار ولا يعامل المالك ولا يستأجر منه دكانا للقراض اه‍ (قوله بخلاف شرائه) أي شراء العامل مال القراض وقوله له: (منه بعين إلخ) أي لنفسه من المالك بعين من مال نفسه أو بدين في ذمته سم وع ش (قوله بطل) أي الشراء اه‍ سم (قوله مطلقا) أي شرط البقاء أو لا (قوله وجهان) أي اعلم أنه إن
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428