حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٠٨
وبالمثمرة عن غيرها كالتوت الذكر وما لا يقصد ثمره كالصنوبر فلا تجوز المساقاة عليهما على القولين اه‍ مغني (قوله لقوله) إلى قوله وشرط في المغني (قوله في الخبر السابق من ثمر وزرع) قد يدفع بأن قوله في الخبر من ثمر بعد قوله على نخلها مصروف لثمر النخل فليتأمل سم ورشيدي وع ش (قوله واختير) عبارة النهاية والمغني واختاره المصنف في تصحيح التنبيه اه‍ (قوله لأنها رخصة) في رده لدليل القديم نظر لأنه استدل بعموم الثمر في الخبر لا بالقياس (قوله فيختص بموردها) قد يقال يرد عليه قياس العنب فإن فرق بتحقق شرط القياس في العنب دون غيره قلنا هذا لا يفيد مع فرض الرخصة ومنع القياس فيها وأيضا فعدم إلحاق سائر الأشجار حينئذ لعدم تحقق شرط القياس لا للكون رخصة فليتأمل على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة سم على حج اه‍ رشيدي (قوله وعليه) أي الجديد اه‍ ع ش (قوله في المقل) أي الدوم اه‍ ع ش عبارة القاموس والمقل المكي ثمر شجر الدوم اه‍ (قوله والعنب) الواو بمعنى أو. و (قوله بينهما) أي بين النخل أو العنب اه‍ ع ش (قوله وشرط بعضهم إلخ) عبارة النهاية وشرط الزركشي بحثا تعذر إلخ اه‍ وعبارة الغرر فإن ساق عليها تبعا لنخل أو عنب فالأصح في الروضة الصحة كالمزارعة ويؤخذ من التشبيه أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادها بالسقي كالمزارعة وكلام الماوردي يفهمه اه‍ وظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج أن لا فرق حيث أطلقوا وسكتوا عن قيد عسر الافراد (قوله وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي إلخ) منه أن لا يقدم الزراعة بأن يأتي بها عقب المساقاة كما سيأتي فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة على تلك الأشجار عن المساقاة على النخل والعنب فلو اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك على أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخير فليراجع اه‍ سم أقول وقد يفيده قول المغني والروض مع شرحه في المزارعة ما نصه وأفهم الأول أنه لا يغني لفظ أحدهما عن الآخر ولكن لو أتى بلفظ يشملهما كعاملتك على النخل والبياض بالنصف فيهما كفى بل حكى فيه الإمام الاتفاق اه‍ حيث صرح بلفظ النخل والبياض (قوله على غير مرئي إلخ) ولا على غير مغروس كما يأتي قول المتن (ولا تصح المخابرة إلخ) ولا المشاطرة المسماة أيضا بالمناصبة بموحدة بعد صاد مهملة التي تفعل بالشام وهي أن يسلم إليه أرضا ليغرسها من عنده والشجر بينهما وفي فتاوي القفال أن الحاصل في هذه الصورة للعامل ولمالك الأرض أجرة مثلها عليه اه‍ مغني (قوله وعبر به) أي بلفظ المعاملة (قوله وأشار) أي المصنف (إليه) أي إلى أن المراد بالعمل المعاملة (هنا) أي في المنهاج (قوله إلخ) أي في تعريف المزارعة الآتي آنفا (قوله واختار جمع) عبارة الغرر والمغني وشرحي الروض والمنهج واختار النووي تبعا لابن المنذر وابن خزيمة والخطابي صحتهما معا ولو منفردين لصحة أخبارهما وحملوا أخبار النهي على ما إذا إلخ اه‍ (قوله لواحد) أي من المالك والعامل و (قوله زرع قطعة) أي ما يخرج منها و (قوله أخرى) أي قطعة أخرى أي زرعها (قوله بأنها) أي أعمال عمر وأهل المدينة
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428