حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٢٠
إثبات هرب العامل اه‍. (قوله يعطيه له) أي للحاكم أي أو لمن يوصله إليه اه‍ ع ش قول المتن (فليشهد على الانفاق) وينبغي الاكتفاء بواحد ويحلف معه إن أراد الرجوع اه‍ ع ش وينبغي تقييده بما إذا كان هناك قاض يرى ذلك وإلا فلا بد من شاهدين (قوله وأنه إلخ) عطف على الانفاق (قوله أو على العمل) عطف على قول المتن على الانفاق. و (قوله وإنه إنما إلخ) عطف على العمل. (قوله تنزيلا) إلى الكتاب في بعض نسخ النهاية وسقط في بعضها قوله واعترض إلى أما إذا (قوله للاشهاد حينئذ) أي إذا لم يقدر على الحاكم (قوله ويصدق إلخ) اعتمده النهاية واعتمد المغني تصديق العامل قياسا على تصديق الجمال في مسألة هربه (قوله حينئذ) أي حين إذ أنفق وأشهد عليه (قوله لأن المالك مقصر إلخ) قد يقال هذا موجود فيما نحن فيه أيضا (قوله فإن تعذر الاشهاد لم يرجع) ظاهره ولو باطنا ولو قيل بأن له الرجوع باطنا لم يكن بعيدا بل ومثله سائر الصور التي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن الشهود إنما تعتبر لاثبات الحق ظاهرا وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ما في نفس الامر اه‍ ع ش وهو وجيه (قوله فإن عجز إلخ) صريح في امتناع الفسخ عند القدرة والكلام إذا لم تكن على العين لما تقدم عن السبكي ومن معه اه‍ سم زاد ع ش أما إذا كانت على العين خير بين الفسخ والصبر مطلقا اه‍ (قوله حينئذ) أي حين إذ لم يقدر على الحاكم (قوله فلا فسخ) قال في الروض لأجل الشركة اه‍ سم. (قوله قبل العمل) أي قبل تمامه وهو إلى الباب في المغني قول المتن (تركة) وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة قاله القاضي وغيره اه‍ مغني زاد ع ش وقد أفاده الشارح بقوله السابق ولو من نصيبه اه‍ (قوله وإلا انفسخت بموته) أي ولوارثه أجرة مثل ما مضى إن لم تظهر الثمرة فإن ظهرت أخذ جزءا منها وهل يوزع باعتبار المدتين وإن تفاوتا أو باعتبار العمل لأنه قد يختلف في المدة قلة وكثرة فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ ع ش وقوله فإن ظهرت إلخ يأتي آنفا عن الرملي خلافه. (قوله انفسخت بموته) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا انتهى ولو كانت الثمرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ وقد وافق الرملي آخرا على هذا القياس سم على حج اه‍ ع ش وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافق القياس المذكور (قوله ولا تنفسخ بموت المالك إلخ) إلا لو ساقى البطن الأول البطن الثاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قاله الزركشي لأنه لا يكون عاملا لنفسه واستثني مع ذلك الوارث أي الحائز إذا ساقاه مورثه ثم مات المورث فتنفسخ نهاية ومغني أقول ينبغي أن يستثني ما لو أوصى الانسان بثمر شجر لشخص ثم ساقاه عليه ثم مات المالك اه‍ سيد عمر قال ع ش وفائدة الانفساخ في الصورة الأولى انقطاع تعلق حق البطن الأول بالثمرة حتى لو كان عليه دين لم يتعلق بالثمرة لأنها ليست من التركة والوارث إنما
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428