حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٧
ارتضى المغني بهذا الفرق (قوله بأن العامل) أي أو وارثه (قوله تمم العمل بعده الخ) أي فكان العقد باقيا بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا يتضح الفرق وينفع النظر فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي قول المتن (وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل) فلو قال من رد عبدي فله عشرة ثم قال من رده فله خمسة أو بالعكس فالاعتبار بالأخير نهاية ومغني (قوله وأن يغير) إلى قوله نعم بحث في النهاية والمغني (قوله وأن يغير جنسه) كأن يقول من رده فله دينار ثم يقول فله درهم اه‍ مغني (قوله إذا وقع التغيير) أي بالزيادة أو النقص أو لجنس الجعل وكان الأولى أن يقول أي التغيير إذا وقع (قوله مطلقا) أي أتم العمل عالما بالتغيير أو جاهلا به (قوله وعمل الخ) أي شرع في العمل وسيذكر محترزه بقوله فإن عمل في هذه الخ قول المتن (وجوب أجرة المثل) ويستثنى من الأولى ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه قسط ما عمله بعد علمه فيما يظهر اه‍ شرح منهج وسيأتي عن النهاية ما يوافقه قال الحلبي قوله فقط أي وجهل المسمى الأول وفيه أن هذا غير عامل شرعا لعدم علمه بالجعل (قوله لجميع عمله) يفيد وجوب الأجرة لجميع العمل إذا وقع التغيير بعد الشروع وعمل عالما وسيأتي في قوله فإن قلت الخ اه‍ سم (قوله ومحل قولهم الخ) عبارة المغني وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا الماضي خاصة ولا ينافيه ما مر من أنه لو عمل الخ لأن ذلك فيما إذا فسخ بلا بدل بخلاف هذا اه‍ (قوله وذلك) أي وجوب أجرة المثل لجميع العمل فيما ذكر (قوله وقول المتن الخ) أي المتقدم و (قوله يرده) قد يجاب بأن كلامه فيما قبل النداء الثاني والعقد قبل النداء الثاني باق بلا إشكال اه‍ سم (قوله فاندفع قوله إن العقد الأول باق) مراده كما هو ظاهر باق إلى النداء الثاني اه‍ سم (قوله وألحق بذلك) أي الفسخ في أثناء العمل بالتغيير (قوله المذكور) بالرفع نعت فسخه أي المذكور بقوله المار أو قبله وعمل جاهلا الخ (قوله فإن عمل الخ) عبارة المغني فإن سمع العامل ذلك أي التغيير قبل الشروع في العمل اعتبر النداء الأخير وللعامل ما ذكر فيه اه‍ (قوله في هذه) أي صورة التغيير قبل الشروع في العمل و (قوله عالما بذلك) أي بالتغيير (قوله ما اقتضاه) إلى قوله فإن قلت في النهاية. (قوله ما اقتضاه المتن) من أين هذا الاقتضاء اه‍ سم عبارة النهاية ومحله أي كلام المتن فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير فإن لم يعلم به فيما إذا كان معينا ولم يعلن به الملتزم فيما إذا كان غير معين قال الغزالي في وسيطه ينقدح أن يقال يستحق أجرة المثل وهو الراجح كما اقتضاه الخ (قوله من أن له الخ) جواب لو فكان الصواب فله الخ (قوله هو) أي
(٣٧٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الحج (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428