حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٣
المغني (قوله وعند تساوي الثقب الخ) كأن يأخذ صاحب الثلث ثقبة والآخر ثقبتين و (قوله أو عكسه) كأن يأخذ أحد الشريكين ثقبة واسعة والآخر ثقبتين ضيقتين. (قوله قسم على قدر الأراضي) على الأصح في زيادة الروضة اه‍ مغني (قوله ما رجحه المصنف) وهو القسمة على قدر الأراضي وإن لم ينسبه إليه فيما مر رشيدي وع ش (قوله ففي مسألتنا على الأرض الخ) أي لجريان العادة كثيرا أو مطردا بالاقتصار في أخذ الماء على قدر الحاجة ولا كذلك الأموال اه‍ سم (قوله من هذا النهر) أي النهر المشترك بقرينة المقام (قوله ولم نجد لها شربا من موضع آخر) مفهومه أنه إذا كان لها شرب من محل آخر لا يحكم بأن لها شربا من هذا النهر وقد يتوقف فيه بأنه ما المانع أن يكون لها شرب من موضعين ومجرد أن لها شربا من غيره لا يمنع أن لها شربا منه أيضا ع ش وسم ويؤيد التوقف قول الشارح الآتي وأفهم كلامهما الخ (قوله فيه) أي ما عدا الخ و (قوله وجوده) أي الماء و (قوله إلى أرض الخ) كل منها متعلق بإجراء الماء (قوله فيه) أي فيما عدا الخ (قوله منها) أي مما عدا الخ والتأنيث لرعاية المعنى أي الساقية كما أن التذكير في الضمائر المارة لرعاية اللفظ (قوله وليس لأحدهم الخ) لعل محله إذا ضيق على البقية أخذا من قوله وفيها الخ اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله وليس لأحدهم أن يسقي بمائه الخ إطلاقه قد ينافي ما يأتي من قوله ولو زاد نصيب أحدهم من الماء الخ حيث صرح بأن له التصرف في الزائد كيف شاء ومنه ما لو سقي به أرضا له وقد يقال ما هنا في الماء المباح فإنه ليس له فيه نصيب مقدر حتى تحتمل مساواته لري الأرض وزيادته عليه وإنما له سقي أرضه بقدر الحاجة فلو أراد سوق هذا الماء المستحق أو بعضه إلى أرض له أخرى لا استحقاق لها في هذا النهر المباح لأدى إلى إثبات استحقاق لم يكن وإلى الاضرار بالشركاء عند الضيق وما يأتي في نهر مملوك له منه نصيب مقدر وقد يزيد على ري أرضه فيتصرف فيه كيف شاء لأنه ملكه فليتأمل ثم رأيت في فتاوي السمهودي نقل كلام الروضة واعتمده ونقل عن الخادم أنه قال المتجه نقلا وتوجيها الجواز وممن قال بالجواز المتولي وبعض الأصحاب وصححه الكافي انتهى والحاصل أن كلام الروضة إن كان محمولا على ما ذكرناه فلا إشكال فيه وإن كان مفروضا في النهر المملوك فالمتجه الجواز والله أعلم اه‍ أقول صنيع المغني صريح في أن مثل ما هنا وما يأتي كليهما في المملوك بالاشتراك وأن ما هنا مستثنى مما يأتي حيث زاد عقب قول الشارح السابق لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك ما نصه ويصنع كل واحد بنصيبه ما شاء لكن لا يسوقه لأرض لا شرب لها منه لأنه يجعل لها شربا لم يكن اه‍ (قوله إحياء موات وسقيه) يؤخذ منه أنه إذا لم يرد السقي منه فلا منع من الاحياء اه‍ سيد عمر وسم (قوله وإذا منع من الاحياء الخ) كأنه رحمه الله فهم أن المنع في عبارة الروضة عائد إلى
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428