حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٠
وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية والمراد بما ذكركما بحثه الأذرعي جانب الكعب الخ (قوله خارجي) وهو الاتباع والاجماع اه‍ كرد (قوله واعترضوا الخ) أقره المغني أيضا (قوله بأن الوجه أنه يرجع الخ) معد اه‍ ع ش (قوله لاختلافها) أي الحاجة وكذا ضمير فاعتبرت ولو ثني الضمير الأول كما في النهاية لكان أولى (قوله وحاجة الخ) راجع للقيل خاصة وأما الاعتراض فقد أقره اه‍ رشيدي (قوله من قسميه) أي النخل (قوله الواحدة) إلى قول المتن مائها في الأصح في المغني إلا قوله بل جريا إلى المتن (قوله على الكعبين) أي على ظاهر المتن وإلا فالراجح كما تقدم أن المرجع العرف المتعارف في ذلك المحل (قوله ولو سقيا) أي الطرفان اه‍ سم (قوله فيسقي أحدهما الخ) والظاهر كما قاله السبكي أنه لا يتعين البداءة بالأسفل بل لو عكس جاز نهاية ومغني قول المتن (ملك على الصحيح) ظاهره ولو كان الآخذ له غير مميز لأن المسامحة تغلب في نحو الماء فلم يشترط في تملكه التمييز اه‍ ع ش (قوله ولا يصير شريكا بإعادته الخ) والأوجه عدم حرمة صبه عليه والفرق بينه وبين رمي المال فيه ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر عدم حرمة صبه أي بخلاف السمك فإنه يحرم إلقاؤه فيه بعد أخذه كما شمله قوله الآتي رمي المال والفرق بينهما أن رد السمك إليه بعد يعد تضييعا له لعدم تيسر أخذه كل وقت بخلاف الماء وقوله م ر ظاهر وهو أن ذلك يعد ضياعا بخلاف الماء فإنه يتمكن من أخذه منه أي وقت أراد وإن لم يكن خصوص ما رده اه‍ وفرق المغني بقوله لما قيل من أن الماء لا يملك بحال اه‍ (قوله في كيزان دولابه) في تجريد الزجد في الأنوار أنه لو غصب كوزا ومنع فيه ماء مباحا ملكه سم على حج اه‍ ع ش (قوله وخرج بذلك دخوله في ملكه) أي من غير سوق ففارق ما قبله ا ه‍ رشيدي وقد يخالفه قول الشارح كالنهاية وإن حفر الخ إلا أن يقال إن الحفر لا يستلزم السوق (قوله بنحو سيل) صادق بالمطر النازل في ملكه اه‍ سيد عمر (قوله وإن حفر نهر الخ) عبارة المغني ومن حفر نهرا ليدخل فيه الماء من الوادي فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به ولغيره الشرب وسقي الدواب والاستقاء منه ولو بدلو لجريان العرف بذلك اه‍ (قوله فإنه لا يملك بدخوله الخ) فلو أخذه غيره ملكه وإن كان دخوله في ملكه بغير إذنه حراما اه‍ مغني (قوله إذا أحرز محله بالقفل الخ) هل مثله ما إذا كانت أرضه متنزلة عن أرض الوادي بحيث أن ما دخل فيها استقر فيها لا يخرج منها فإنها حينئذ تصير كالحوض المسدود أولا محل تأمل اه‍ سيد عمر وتقدم آنفا عن الرشيدي أن الداخل بنفسه بلا سوق لا يملك (قوله لنفسه) إلى قول المتن والقناة في النهاية إلا قوله وقضية المعلل إلى قول المتن (قوله لنفسه) أي لا للمارة اه‍ مغني (قوله الذي يحتاجه ولو لزرعه) أما ما فضل عن حاجته قبل ارتحاله فليس له منعه لشرب أو ماشية وله منع غيره من سقي الزرع به اه‍ مغني (قوله فإن ارتحل الخ)
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428