حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢١٩
بإقطاع الإمام وهو قضية صنيع الروضة اه‍ سم قول المتن (بحيث ينقطع الخ) ينبغي أن يكون المراد أن تمضي مدة من شأنها أن تنقطع إلا ألاف فيها وإن لم ينقطعوا بالفعل سم على منهج اه‍ ع ش (قوله هو لازم لما قبله) فيه نظر إذ قد ينقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل ينتظرون عوده ليعودوا إلى معاملته اه‍ سم وقد يجاب بأن ما ذكره الشارح هو الغالب بل قد يقال ما داموا ينتظرونه لا يقال انقطع ألافه اه‍ ع ش قول المتن (ومن ألف من المسجد موضعه الخ) ولغيره الجلوس في مقعده وتدريسه مدة غيبته التي لا يبطل حقه بها لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال وكذا حال جلوسه لغير الأقراء والافتاء فيما يظهر لأنه إنما يستحق الجلوس فيه لذلك لا مطلقا شرح م ر اه‍ سم قول المتن (ويقرئ) خرج ما لو جلس لقراءة القرآن فلا يصير أحق به ومثل ذلك قراءة الاسباع التي تفعل بالمساجد ما لم يكن الشارط لمحل بعينه الواقف للمسجد قال سم على حج قد يشمل أي قول المصنف ويقرئ تعليم القرآن بحفظه في الألواح انتهى وهو ظاهر اه‍ ع ش عبارة البجيرمي وخرج بذلك من يقرأ ما يحفظه أو يقرأ في مصحف وقف أو يقرأ نحو سبع فينقطع حقه بمفارقته ومثله من جلس لذكر نحو ورد أو صلاة على النبي (ص) ولو في نحو ليلة جمعة مع جماعة قليوبي اه‍ وسيأتي في الشرح ما يوافقه (قوله أو علما شرعيا) كالحديث والفقه أو آلة كنحو وصرف ولغة اه‍ مغني (قوله والواو بمعنى أو) أو بمعناها والغرض مجرد التمثيل اه‍ سم قول المتن (كالجالس الخ) على حذف فاء الجزاء كما أشار إليه المغني بقوله فحكمه كالجالس الخ (قوله ما مر من التفصيل) وليس من الغيبة المبطلة ترك الجلوس فيه في الأيام التي جرت العادة ببطالتها ولو أشهرا كما هو العادة في قراءة الفقه في قراءة الفقه الجامع الأزهر ومما لا ينقطع به حقه أيضا ما لوا عتاد المدرس قراءة الكتاب في سنتين وتعلق غرض بعض الطلبة بحضور النصف الأول في سنته فلا ينقطع حقه بغيبته في الثاني ه‍ ع ش وأقره الحفني (قوله وقيل يبطل الخ) عبارة النهاية وما ذكره المصنف في المسجد هو المنقول في الروضة وأصلها عن العبادي والغزالي وقال الشيخان أنه أشبه بمأخذ الباب ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب وهو المعتمد وإن نوزع فيه اه‍ (قوله وأفهم المتن أنه لا يشترط إذن من الإمام) وهو كذلك ولو لمسجد كبير أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه في أوجه الوجهين لقوله تعالى * (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) * (الجن: 18) نهاية ومغني (قوله وإلا اشترط) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا وفاقا لشرح الروض (قوله بمحل) في مدرسة أو مسجد اه‍ مغني (قوله بين يدي المدرس) أي أو المعيد ويظهر المرشد في التوجه (قوله كذلك) أي كالجلوس للاقراء أو الافتاء أو كالجلوس في الشارع (قوله إن أفاد الخ) ظاهر إطلاقهم ولو مسائل قليلة أو مسألة فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وإلا) أي بأن كان لا يفيد ولا يستفيد اه‍ مغني (قوله جلوسا جائزا) ذكره ع ش عن الشارح وأقره (قوله لا كخلف المقام) أي كالجلوس خلف المقام وأدخل
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428