حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢١٤
(قوله ولو حذفه) أي أضمره (قوله لاستغنى عنه) لكن ذكره أوضح اه‍ سم (قوله دون غيره) لعل محله إذا لم يفوض الامر إلى السلطان تفويضا مطلقا عاما اه‍ سيد عمر (قوله بخلاف قول ما مر) أي أحي أو أترك اه‍ كردي (قوله لتمليك رقبته) إلى قوله ولا ينافي في المغني والى قوله قد يجب في النهاية الا قوله لكن العمل إلى وفيه نظر (قوله ملكه الخ) جواب لو (قوله بمجرد إقطاعه له) ظاهره وإن لم يضع يده عليه اه‍ سم (قوله في أحكامه السابقة) يؤخذ منه أنه لو أحياه آخر ملكه ويدل عليه أيضا قوله وبحث الزركشي الخ اه‍ سم أقول وصرح به المنهج (قوله وذلك الخ) عبارة المغني والأصل في الاقطاع خبر الصحيحين أنه (ص) أقطع الزبير الخ وخبر الترمذي وصححه أنه (ص) أقطع وائل بن حجر بحضرموت اه‍ (قوله لأنه (ص) الخ) لك أن تقول التعبير بالأموال يخرج الموات لأنه ليس مالا لهم فلا يصلح حجة لما هنا بل لما سيفنده الشارح قريبا بقوله أو لغير مرجو فليتأمل اه‍ سيد عمر عبارة سم وأقرها ع ش كان وجه الاستدلال القياس وإلا فالكلام في إقطاع الموات وأموال بني النضير ليست منه كما هو ظاهر اه‍ وصنيع المغني المار آنفا سالم عن الاشكال (قوله وبحث الزركشي الخ) عبارة المغني لكن يستثنى هنا كما قال الزركشي ما أقطعه (ص) الخ اه‍ (قوله أن ما أقطعه (ص)) أي إرفاقا اه‍ رشيدي (قوله لا يملك) أي بالاقطاع (قوله لا يملكه الغير) أي غير المقطع اه‍ ع ش (قوله كما مر) وهو قوله لتمليك رقبته الخ اه‍ كردي. (قوله وأفهم قوله الخ) عبارة المغني تنبيه هل يلحق المندرس الضائع بالموات في جواز الاقطاع فيه وجهان أصحهما في البحر نعم بخلاف الاحياء فإن قيل هذا ينافي ما مر من جعله كالمال الضائع أجيب بأن المشبه لا يعطي حكم المشبه به من جميع الوجوه والحاصل أن هذا مقيد لذاك وأما إقطاع العامر فعلى قسمين إقطاع تمليك وإقطاع استغلال الأول أن يقطع الإمام ملكا أحياه بالاجراء والوكلاء أو اشتراه أو وكيله في الذمة فيملكه المقطع بالقبول والقبض إن أبد أو أقت بعمر المقطع وهو العمري ويسمى معاشا والاملاك المتخلفة عن السلاطين الماضية بالموت أو القتل ليست بملك للإمام القائم مقامهم بل لورثتهم إن ثبتوا وإلا فكالأموال الضائعة ولا يجوز إقطاع أراضي الفئ تمليكا ولا إقطاع الأراضي التي اصطفاها الأئمة لبيت المال من فتوح البلاد إما بحق الخمس وإما باستطابة نفوس الغانمين ولا إقطاع أراضي الخراج صلحا وفي إقطاع أراضي من مات من المسلمين ولا وارث له وجهان الظاهر منهما المنع ويجوز إقطاع الكل معاشا والثاني أن يقطع غلة أراضي الخراج قال الأذرعي ولا أحسب في جواز الاقطاع للاستغلال خلافا إذا وقع في محله لمن هو من أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة اه‍ أي فيملكها المقطع له بالقبض ويختص بها قبله فإن أقطعها من أهل الصدقات بطل وكذا من أهل المصالح وإن جاز أن يعطوا من مال الخراج شيئا لكن بشرطين أن يكون بمال مقدر قد وجد سبب استباحته كالتأذين والإمامة وغيرهما وأن يكون قد حل المال ووجب ليصح الحوالة به ويخرج بهذين الشرطين عن حكم الاقطاع وإن أقطعها من القضاة أو كتاب الدواوين جاز سنة واحدة وهل يجوز الزيادة عليها وجهان أصحهما المنع إن كان جزية والجواز إن كان أجرة ويجوز الاقطاع للجندي من أرض عامرة للاستغلال بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها الإمام وقضية قول المصنف في فتاويه أنه يجوز له إجارته أنه يملك منفعتها قال بعض المتأخرين وما يحصل للجندي من الفلاح من مغل وغيره فحلال بطريقه وما يعتاد أخذه من رسوم ومظالم فحرام والمقاسمة مع الفلاح حيث البذر منه منعها الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره وحينئذ فالواجب على الفلاح أجرة مثل الأرض وإذا وقع التراضي على أخذ المقاسمة عوضا عن أجرة الأرض كان ذلك جائزا فحق على الجندي المقطع أن يرضي الفلاح في ذلك ولا يأخذ منه إلا ما يقابل أجرة الأرض وإن كان البذر من الجندي فجميع المغل له وللفلاح أجرة مثل ما عمل فإن رضي الفلاح عن
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428