حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢١١
والثاني إن ضيق امتنع وإلا فلا اه‍ مغني قول المتن (ومزدلفة ومنى كعرفة) فلا يجوز إحياؤهما في الأصح لحق المبيت والرمي وإن لم يضق به المبيت والمرمى وقد عمت البلوى بالبناء بمنى وصار ذلك مما لا ينكر فيجب على ولي الأمر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها مغني ونهاية (قوله وبحث ابن الرفعة الخ) عبارة المغني تنبيه: ظاهر كلامه أن هذا الحكم منقول وأن خلاف عرفة يجري فيه وبه صرح في التصحيح والذي في الروضة أن ذلك على سبيل البحث فإنه قال ينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات لوجود المعنى وقال ابن الرفعة ينبغي فيهما القطع لضيقهما بخلاف عرفات اه‍ (قوله فيهما) أي مزدلفة ومنى (قوله وألحق) ببناء المفعول عبارة شرح المنهج قال الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت فيه اه‍ وجزم شرح الروض بالالحاق (قوله واعترض الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا قال الولي العراقي لكنه ليس من مناسك الحج فمن أحيا شيئا منه ملكه انتهى وهذا هو المعتمد اه‍ (قوله ويرد بأنه تابع) بل قد يقال قياس استحباب المبيت فيه منع إحيائه ولو لم يكن تابعا لها لأنه حينئذ من حقوق المسلمين العامة اه‍ سم أقول وهذا هو الظاهر وإن خالفه النهاية والمغني قول المتن (بحسب الفرض) ولو حفر قبرا في موات كان إحياء لتلك البقعة وملكه كما قاله الزركشي كما لو بنى فيها ولم يسكن بخلاف ما لو حفر قبرا في مقبرة مسبلة فإنه لا يختص به إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر اه‍ مغني أي من سبق بالدفن فيه فهو أحق به اه‍ ع ش (قوله المقصود منه) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني إلا قوله مسجدا (قوله كالحرز) أي في السرقة (قوله وفي نحو الأحجار خلاف الخ) وقضية كلام الشيخين الاكتفاء بالتحويط بذلك أي بالآجر أو اللبن أو القصب من غير بناء ونص في الام على اشتراط البناء وهو المعتمد اه‍ مغني زاد النهاية والأوجه الرجوع في جميع ذلك إلى العادة ومن ثم قال المتولي وأقره ابن الرفعة الخ اه‍ قال الرشيدي قوله وقضية كلامهما الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء الخ تتأمل هذه السوادة فلعل فيها سقطة من النساخ ثم سرد عبارة الشارح إلى المتن فأقرها (قوله ويتجه الرجوع) إلى المتن في النهاية إلا قوله وحمل إلى ومن ثم (قوله وحمل اشتراطه) عطف على الرجوع (قوله اعتيد) أي البناء و (قوله دون مجرد التحويط) حال من نائب فاعل اعتيد أي ولم يعتد التحويط المجرد عن البناء ويظهر أن الامر كذلك إذا اعتيد كل من المقارن له والمجرد عنه لا سيما إذا غلب المجرد فليراجع (قوله كما تدل عليه) أي ذلك الحمل (قوله لأن التملك) كذا في أصله والأولى المتملك كما في الروضة اه‍ سيد عمر (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المتجه الرجوع في البناء وعدمه إلى عادة ذلك المحل (قوله نازلو الصحراء) كالاعراب والأكراد والتركمان اه‍ كردي قول المتن (وسقف بعضها) نعم قد يهيئ موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط حينئذ شرح م ر اه‍ سم (قوله لأنه العادة فيهما) قال سم على منهج قد يؤخذ من اعتبار العادة أنه لو جرت عادة ناحية بترك باب للدوام لم يتوقف إحياؤها على باب وفاقا لم ر انتهى اه‍ ع ش وقوله للدوام لعله محرف عن للدار (قوله فيهما) أي المسكن والمسجد قول المتن (أو زريبة الخ) عطف على قوله مسكنا (قوله بما اعتيد) أي ولا يشترط بناء كما مر خلافا للنهاية والمغني عبارتهما هنا ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء اه‍ قال الرشيدي قوله م ر أو أحجار من غير بناء مر ما فيها اه‍ (قوله والأصح اشتراطه) أطلق تصحيح اشتراط
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428