حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢١٢
الباب في الزريبة وينبغي أخذا مما تقرر أن محله حيث اعتيد ذلك اه‍ سيد عمر (قوله بتثليث الراء) إلى التنبيه في المغني إلا قوله نصب باب له وإلى قول المتن ولو أقطعه الإمام في النهاية إلا قوله فظهر إلى أما ما زاد وقوله وبما وطئت إلى المتن وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله ويؤخذ إلى المتن (قوله وكسح العالي) أي إزالته (قوله مثلا) أي أو بحفر بئر أو قناة أو نحو ذلك وفهم من تعبيره بالترتيب عدم اشتراط السقي بالفعل فإذا حفر طريقه ولم يبق إلا إجرائه كفى وإن لم يجر فإن هيأه ولم يحفر طريقه كفى أيضا كما رجحه في الشرح الصغير نهاية ومغني (قوله طريقه) أي الماء و (قوله إليها) أي المزرعة قول المتن (المطر المعتاد) أي أو الثلج المعتاد (قوله بطائح العراق) وهي ناحية في العراق غلب عليها الماء فالشرط في إحيائها حبس الماء عنها اه‍ مغني عبارة ع ش قوله بطائح العراق اسم لمواضع يسيل الماء إليها دائما اه‍ (قوله تكفي الحراثة الخ) أي في حصول الاحياء والتملك (قوله وجمع التراب) أي ويجوز أن يتكلف نقل الماء إليها أو يحصل مطر زائد على العادة يكفيها اه‍ ع ش (قوله لأن استيفاء المنفعة الخ) علة للعلة قول المتن (أو بستانا الخ) أي أو أراد إحياء الموات بستانا فيشترط لحصوله جمع التراب الخ (قوله نصب باب له) عبارة المغني وسكت المصنف عن نصب الباب ظاهره أنه لا يشترط في إحياء البئر خروج الماء وطي البئر الرخوة أرضها بخلاف الصلبة وفي إحياء بئر القناة خروج الماء وجريانه ولو حفر نهرا ممتدا إلى النهر القديم بقصد التملك ليجري فيه الماء ملكه ولو لم يجره كما لا يشترط السكنى في إحياء المسكن اه‍ (قوله بحيث يسمى بستانا) فلا يكفي غرس شجرة أو شجرتين في أرض واسعة نهاية ومغني (قوله كبناء دار) أي وطاحونة وبستان وزريبة اه‍ ع ش (قوله يتوقف ملكه على قصد تملكه) وفائدة ذلك أن ما جرت العادة بقصده إذا فعله بلا قصد ككونه غير مكلف لم يملكه فلغيره إحياؤه بخلاف ما لم تجر العادة في إحيائه بقصد فإنه يملكه بمجرد عمارته حتى لو عمر غيره بعد إحيائه لم يملكه اه‍ ع ش قول المتن (ومن شرع في عمل الخ) ولو شرع في الاحياء لنوع فغيره لنوع آخر ملكه بما يحيا به ذلك النوع الآخر كأن شرع في عمل بستان ثم قصد أن يجعله مزرعة ملكه بما يملك به المزرعة اعتبارا بالقصد الطارئ بخلاف ما إذا قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوعا آخر كان حوط البقعة بحيث تصلح للزريبة بقصد السكنى لم يملكها خلافا للإمام نهاية ومغني قال الرشيدي قوله وأتى بما يقصد به نوع آخر أي وكان المأتي به مما يقصد للملك وغيره في مثله بخلاف ما إذا كان لا يقصد إلا للملك فإنه يملك به مطلقا كالدار كما يأتي في كلامه قريبا اه‍ قول المتن (أو أعلم الخ) عطف على شرع أي جعل لها علامة العمارة اه‍ مغني (قوله أو جمع ترابا) إلى قول المتن ولو أقطعه في المغني إلا قوله فظهر إلى أما إذا زاد وقوله وبما وطئت إلى المتن وقوله ويؤخذ منه إلى المتن (قوله والمراد ثبوت أصل الحقية له الخ) قال الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولك فلان أحق بماله أي لا حق لغيره فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب كخبر الأيم أحق بنفسها اه‍ رشيدي (قوله فظهر الخ) لعل من قوله والمراد الخ (قوله بعود الانتفاع) أي عودا مكانه (قوله فلا حق له فيه) أي في الزائد فلغيره إحياء الزائد كما قاله المتولي نهاية ومغني وقد يسأل عن المراد بكفايته وقد ظهر وفاقا لما ظهر لم ر أن المراد بها ما يفي بغرضه من ذلك الاحياء فإن أراد إحياء دار مسكنا
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428