حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢١٣
فكفايته ما يليق بمسكنه وعياله وإن أراد إحياء دور متعددة أو قرية كاملة ليستغلها في مؤناته فكفايته ما تكفيه غلته في مؤناته ولو قرية كاملة سم على منهج اه‍ ع ش (قوله وإن كان شائعا) وإذا أراد غيره إحياء ما زاد هل يجوز الاقدام عليه من أي محل شاء أو لا بد من القسمة بينه وبين الأولى ليتميز حق الأول عن غيره أو يخير الأول فيما يريد إحياءه فيه نظر ثم رأيت في الخادم قال ينبغي أن يراجع الأول ويقول له اختر لك جهة اه‍ ومراده ينبغي الخ الوجوب وذلك لعدم تميز الزائد عن غيره فلو امتنع من الاختيار فينبغي أن الحاكم يعين جهة لمريد الاحياء فإن لم يكن حاكم وامتنع المحيي اختار مريد إحياء الزائد بنفسه اه‍ ع ش وله: (فلا حق له فيه) أي فيما لا يقدر على إحيائه حالا ولعل المرجع في القدرة حالا عرف بلد الاحياء فيختلف باختلاف المقصود فيه كأسبوع وشهر وسنة فأكثر (قوله يقتضي الملك الخ) بل الايهام كاف في الاستدراك اه‍ سم عبارة المغني يوهم أحقية الملك اه‍ (قوله ومنه يؤخذ الخ) أي من التعليل (قوله لا يصح هبته) كما قاله الماوردي خلافا للدارمي نهاية ومغني قول المتن (وإنه لو أحياه آخر ملكه) نظر لو أحياه الآخر بأن أتم على ما فعله الأول الذي شرع فيه ولم يتم هل يملكه بذلك قال م ر ظاهر كلامهم أنه يملكه أقول وتصير آلات الأول المبينة مغصوبة مع الثاني فللأول أن يطلب نزعها وإذا نزعت لا ينقض ملك الثاني المتم فليحرر سم على منهج أي إذا كان الباقي بعد نزع آلات الأول لا يصح مسكنا مثلا اه‍ ع ش (قوله هذا) أي الخلاف (إن لم يعرض) أي عن العمارة قال الرافعي والخلاف في هذه المسألة شبيه بما إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره هل يملكه وكذا لو وصل ظبي في أرضه أو وقع الثلج فيها ونحو ذلك انتهى وقد وقع في ذلك اضطراب وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في آخر الوليمة اه‍ مغني (قوله وإلا) أي إن أعرض أي بأن صرح به أو دل عليه القرائن القوية أخذ مما يأتي عن ع ش آنفا (قوله نقل آلات المتحجر) فإن نقلها أثم ودخلت في ضمانه اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي أعرض أو لا. (قوله لتضييقه على الناس الخ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض اه‍ سم (قوله حرمة ذلك عليه) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا عذر مع العلم به اه‍ سم (قوله وحينئذ فللآحاد أمره الخ) بل يجب عليهم أيضا كما يفيده التعليل اه‍ بجيرمي عن القليوبي (قوله لهما) أي السلطان ونائبه (قوله وأبدى) في أصله بألف اه‍ بصري (قوله في رأي الإمام) عبارة المغني وتقديرها إلى رأي الإمام وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل بعشرة أيام اه‍ (قوله بطل حقه) أي من غير دفع إلى السلطان وقضية هذا أنه لا يبطل حقه بطول المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقولة الذي جزم به الإمام من أنه يبطل بذلك مغني وشرح الروض وأقره سم وقال النهاية ما بحثه الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي من عدم البطلان بذلك هو الأصح اه‍ (قوله أو علم منه الاعراض) أي صريحا وينبغي أن مثل العلم الظن القوي سيما مع دلالة القرائن عليه اه‍ ع ش (قوله فله أن ينزعها) عبارة النهاية والمغني والأسنى فينزعها اه‍ (قوله أظهره الخ) أي ذكر الإمام مظهرا بعنوان الإمامة بعد أن ذكره بعنوان السلطنة
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428