حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٢
جواز إحيائه في قوله م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية الخ اه‍ ع ش وقوله م ر وسيأتي عدم جواز إحيائه الخ يأتي في الشرح خلافه (قوله من حقوق عامر) أي حريمه اه‍ مغني (قوله ولا من حقوق المسلمين) كحافات الأنهار ونحوها اه‍ ع ش عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عموما كالطريق والمقبرة وكذا عرفة ومزدلفة ومنى وما حماه النبي (ص) ومن مفهوم قوله لم تعمر قط ما كان معمورا في الجاهلية ثم خرب وبقي آثار عمارتهم فللمسلم تملكه كما سيذكره وما عمره الكافر في موات دار الاسلام فإنه لا يملكه اه‍ (قوله من عمر أرضا الخ) هو بالتخفيف وهو لغة القرآن قال تعالى: * (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) * (التوبة: 18) ويجوز فيه التشديد وهذا كله حيث لم تعلم الرواية اه‍ ع ش (قوله فهو أحق بها) اسم التفضيل ليس على بابه (قوله وصح أيضا الخ) ذكره بعد الأول لما فيه من التصريح بالاختصاص إذ قوله أحق في الأول قد يشعر بأن لغيره فيه حقا اه‍ ع ش (قوله ولهذا) أي لصحة هذا الخبر و (قوله لأنه إعطاء الخ) علة للعلية فلا إشكال (قوله أقطعه) أي أعطاه (قوله لكن في إطلاقه نظر) عبارة ع ش لكن الصحيح عدم تكفيره بالمعارضة إذ غايتها انتزاع عين من يد مستحقها نعم إن حمل على مستحل ذلك فلا يبعد التكفير به اه‍ (قوله وأجمعوا عليه) أي على إحياء الموات وإنما قال في الجملة لأنهم اختلفوا في كيفيته وما تحصل به فلم يجمعوا إلا على مطلق الاحياء رشيدي وكردي (قوله به) أي الاحياء و (قوله فيها) أي الأرض أي في إحيائها (أجر) أي ثواب و (قوله طلاب الرزق) أي من إنسان أو بهيمة أو طير اه‍ ع ش قول المتن (فللمسلم) أي يجوز له (تملكها الخ) يرد عليه ما لو تحجر مسلم مواتا ولم يترك حقه ولم تمض مدة يسقط فيها حقه فإنه لا يحل لمسلم تملكه وإن كان لو فعل ملكه وإن حمل الجور في كلامه على الصحة فلا إيراد مغنى ونهاية (قوله ولو غير مكلف) شامل لصبي غير مميز سم على حج وعبارة شيخنا الزيادي أي بشرط تمييزه اه‍ لكن يعارضها قول الشارح كمجنون إلا أن يحمل على مجنون له نوع تمييز وكتب سم على منهج أي ولو رقيقا ويكون لسيده اه‍ وهذا في غير المبعض أما هو فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فهو لمن وقع الاحياء في نوبته وإن لم تكن فهو مشترك بينهما اه‍ ع ش (قوله فيما لا يشترط الخ) راجع للغاية عبارة النهاية وإن لم يكن مكلفا كمجنون كما صرح به الماوردي والروياني ومرادهما بذلك فيما لا يشترط الخ اه‍. (قوله مما يأتي) أي في التنبيه الثالث قول المتن (تملكها بالاحياء) نعم لو حي أي الإمام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة نهاية ومغني (قوله وعبر بذلك) أي بالتملك. و (قوله المشعر بالقصد) فإن التملك يلزمه القصد كردي وع ش (قوله لأنه الغالب) أي لأن الغالب في الاحياء أن يقصد المحيي لا لأن القصد شرط في الاحياء فإنه يحصل ممن لا قصد له كالصبي والمجنون اه‍ كردي هو يوافق ما مر عن سم من عدم اشتراط التمييز عبارة ع ش قوله لأنه الخ أي التملك اه‍ والأول هو الظاهر المتعين (قوله أي تملك ذلك) عبارة المغني أي إحياء الأرض المذكورة اه‍ (قوله تملك ذلك لذمي) مفهومه أنه إذا أحيا ذلك للارفاق لا يمنع وعليه فينبغي أنه إذا ازدحم مع مسلم في إرادة الاحياء أن يقدم السابق ولو ذميا فإن جاءا معا قدم المسلم على الذمي فإن كانا مسلمين أو ذميين أقرع بينهما وكذا يقال فيما لو اجتمع مسلم وذمي بدار كفر لم يذبونا عن مواتها اه‍ ع ش قول المتن (لذمي) ولا لغيره من الكفار كما فهم بالأولى مغني ونهاية (قوله وإن أذن الإمام) فلو أحيا ذمي أرضا ميتة بدارنا ولو بإذن الإمام نزعت منه ولا أجرة عليه فلو نزعها منه مسلم وأحياها ملكها وإن لم يأذن له الإمام فإن بقي له فيها عين نقلها ولو زرعها الذمي وزهد فيها أي تركها تبرعا صرف الإمام الغلة في المصالح ولا يحل لاحد تملكها لأنها ملك المسلمين مغني وروض مع شرحه (قوله لخبر الشافعي الخ) عبارة المغني لأنه استعلاء وهو ممتنع عليهم بدارنا اه‍. (قوله لله ورسوله الخ) فيه دلالة على
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428