حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٣
ما مر أن الله أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة اه‍ ع ش (قوله لكافر معصوم الخ) مفهومه أن غير المعصوم لا يجوز له ذلك بدارنا وأنه إذا فعل لا يملكه وهو ظاهر اه‍ ع ش وعبارة المغني والأسنى وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارنا ونقل تراب من موات دارنا لا ضرر علينا فيه وما الحربي فيمنع من ذلك لكن لو أخذ شيئا من ذلك ملكه كما قاله المتولي اه‍ (قوله أهل ذمة) عبارة المغني وسم دار حرب وغيرها اه‍ (قوله بكسر المعجمة) إلى قوله وكان ذكرهم في المغني (قوله كموات دارنا) أي قياسا عليه (قوله وقد صولحوا الخ) هذا القيد ذكره السبكي قال ولو كانت أرض هدنة بر اه‍ سم (قوله على أن الأرض لهم الخ) فإن صالحناهم على أن البلد لنا وهم يسكنون بجزية فالمعمور منها فئ ومواتها الذي يذبون عنه يتحجر لأهل الفئ على الأصح فيحفظه الإمام لهم فلا تكون فيئا في الحال فإن فني الذميون فكنائسهم في دار الاسلام كسائر أموالهم التي فنوا عنها ولا وارث لهم اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي دفعونا عنه أو لا اه‍ ع ش (قوله فالقياس ملكه بمجرد الاستيلاء الخ) خلافا للنهاية والمغني والروض وشرحه عبارة المغني ولا يملكها بالاستيلاء لأنها غير مملوكة لهم حتى يملك عليهم وإذا استولينا عليها وهم لا يذبون عنها فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسها وأهل الخمس بإحياء الخمس فإن أعرض كل الغانمين عن إحياء ما يخصهم فأهل الخمس أحق به اختصاصا كالمتحجر اه‍ وعبارة سم قوله وإلا فالقياس الخ ثم قوله فما اقتضاه كلام شارح الخ فيهما نظر لأن موات دار الحرب غايته أنه كموات دار الاسلام في كونه مباحا وذلك لا يقتضي تملكه بدون إحياء كموات دار الاسلام وإنما ملك عامر دار الحرب بالاستيلاء لأنه مملوك لهم فملك بالاستيلاء بخلاف الموات فإنه غير مملوك لاحد فلا يملك بالاستيلاء ثم قال بعد سرد عبارة الروضة فانظر هذا الكلام فإنه نص فيما اقتضاه كلام ذلك الشارح ومانع من القياس المذكور إلى أن قال فالحاصل في موات دار الحرب أنه عند عدم الذب يملك بالاحياء دون مجرد الاستيلاء ولو مع قصد التملك وعند الذب لا يملك بمجرد الاحياء بل بالاحياء بعد الاستيلاء وعلى هذا لا حاجة إلى حمل المتن على أرض الصلح بل يجوز حمله على أرض الحرب اه‍ وعبارة السيد عمر قوله كما اقتضاه كلام الشارح الخ ما اقتضاه كلام الشارح المذكور هو المصحح في أصل الروضة هنا من ثلاثة أوجه ثانيها أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور ثالثها لا يفيد الاستيلاء ملكا ولا اختصاصا فليراجع قوله كما يعلم الخ اه‍
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428