حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٠
: (وقد يقال إلخ) قد مر آنفا عن النهاية وع ش ما يوافقه (قوله في هذه الصورة) أي التي تردد فيها الأذرعي (قوله قبله) أي التسلم (قوله فيمتنع البيع إلخ) وافقه المغني ثم قال ويقاس بالبيع ما في معناه ويستثني من محل الخلاف مسألة هرب الجمال السابقة فإنه يباع من الجمال قدر النفقة قالا ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجر لأنه محل ضرورة والبيع الضمني كاعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه وهو مستأجر فإنه يصح قطعا لقوة العتق كما نقلاه عن القفال في كفارة الظهار وأقراه اه‍ وخالفه النهاية فقال أما إذا قدرت بعمل فكذلك خلافا لأبي الفرج الزاز وإن تبعه البلقيني اه‍ قال ع ش قوله خلافا لأبي الفرج الزاز ظاهره أن كلام أبي الفرج مصور بما إذا كان البيع لغير المكتري اه‍ (قوله الإجارة) إلى قوله عند الغزالي في النهاية وإلى قوله ورجحه ابن الرفعة في المغني إلا قوله لكن بحث إلى فإن أجاز وقوله قيل (قوله لكن بحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية خلافا للأذرعي ومن تبعه اه‍. (قوله فقيل منفعة إلخ) جزم به في الروض واعتمده م ر اه‍ سم عبارة المغني فمنفعة بقية المدة للبائع في أحد وجهين رجحه ابن المقري اه‍ (قوله والأول أوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ولو آجر داره) إلى قوله ومر أوائل البيع في النهاية (قوله فهل تدخل المنفعة) أي منفعة تلك المدة اه‍ سم (قوله قبل وقوع التخيير إلخ) وظاهر أن مثله بعده إذا اختار الابقاء بالأجرة اه‍ رشيدي (قوله نظيره) الأولى قبل وقوع نظير التخيير السابق في العارية (قوله ليصح) أي العقد الثاني (قوله فيما يضر إلخ) أي في نفع يضر الانتفاع بذلك النفع (قوله وعلى هذا) أي قوله ويصح في غير المضر إن خصه بالعقد إلخ (قوله يحمل قول بعضهم إلخ) يتأمل اه‍ رشيدي (قوله ولم يسترها الغراس) ليتأمل تصويره فإن الذي يتبادر أنه لا بد من ستر ما وكذا في البناء اه‍ سيد عمر أقول تقدم في البيع ما يفيد أن الستر الجزئي لا يضر في صحة البيع (قوله ويعمل فيه) أي في التفريغ اه‍ كردي ويظهر أن الضمير للغراس و (قوله بما ذكروه إلخ) أي من التخيير بين الأمور الثلاثة (قوله بأن الأجرة تحل بموته) أي فيأخذها المؤجر من تركته (قوله هذا) أي ما ذكر من الحلول وعدم الانفساخ (قوله إن لم يضع المتعدي يده) أي إلى انقضاء المدة اه‍ كردي (قوله الذي سببه موت المستأجر) خرج به الحلول الذي سببه مضي المدة قبل موته فلا يرتفع كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله به) أي بالمتعدي (قوله ما مر) أي قريبا سم على حج أي في قول الشارح بعد قول المصنف ولو أكرى عينا مدة إلخ أو حبسها أو غصبها إلخ اه‍ ع ش (قوله في الغصب) أي للعين المؤجرة
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428