حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٩٦
والقول قوله في قدر ما أنفق إذا ادعى نفقة مثله في العادة لأنه أمين اه‍ مغني (قوله لأنه محل ضرورة) إلى قوله فإن تعذر في المغني وإلى قوله وقد يفرق في النهاية إلا قوله فقضية ما مر إلى لا يرجع (قوله وأمكن إثبات الواقعة إلخ) أي بأن سهلت إقامة البينة وقبلها القاضي ولم يأخذ مالا وان قل على ما مر اه‍ ع ش (قوله والا) شامل لما لو وجد الحاكم ولم يمكن إثبات الواقعة عنده اه‍ سم (قوله أنه لا يرجع إلخ) اعتمده المغني والنهاية (قوله أنه لا يرجع) أي ظاهرا وأما باطنا فينبغي له الرجوع اه‍ ع ش (قوله كون المساقي عليه بين الناس) أي فلا يتعذر الاشهاد عليه اه‍ كردي (قوله المساقي) في أصله بخطه بألف اه‍ بصري (قوله لأنه) أي الشأن (قوله هنا) أي في هرب الجمال (قوله الهروب) قضية صنيع القاموس أن الصواب إسقاط الواو (قوله ندرة إلخ) صوابه عدم ندرة إلخ أو حذف لفظة ندرة (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يفوض إلى فإن (قوله يكتري عليه الحاكم) أي من ماله و (قوله أو افترض) أي فإن لم يجد له مالا اقترض عليه واكترى عليه اه‍ مغني (قوله العين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لما مر إلى نعم وفي المغني إلا قوله ولو الحر إلى المتن وقوله الظاهر إلى وكقبضها وقوله قال القاضي أبو الطيب إلى المتن وقوله قال القاضي إلى وليس له وقوله ثم بحث إلى ومتى (قوله ولو الحر المؤجرة إلخ) خلافا للقفال اه‍ مغني عبارة الكردي يعني لو آجر الحر نفسه مدة أو لعمل معلوم وسلم نفسه ولم يستعمله المستأجر حتى مضت المدة أو مضت مدة يمكن فيها ذلك العمل استقرت الأجرة كذا في الكبير اه‍ (قوله ولو الحر المؤجرة عينه أو الدابة إلخ) لا يخفى ما في هذا المزج عبارة المغني العين المؤجرة الدابة أو الدار وغيرهما في إجارة عين أو ذمة اه‍ وهي حسن (قوله الظاهر أنه زيادة إيضاح) قد يقال بمنعه وإنما أتي به ليتعلق به قوله حتى مضت إلخ إذ لا يصح تعلقه بقبض إلا بتأويل لأن القبض ينقضي بمجرد وقوعه فلا يستمر إلى انقضاء المدة وإنما المستمر الامساك وقد مر نظير ذلك في آجرتكه سنة اه‍ رشيدي (قوله امتناعه إلخ) أي أو وضعها بين يديه أو التخلية بينه وبين الدار اه‍ مغني. (قوله إلا فيما يتوقف إلخ) قد يشكل بما تقرر في البيع أنه لو وضع المبيع عنده صار قابضا وأوردته على م ر فاعترف بإشكاله سم على حج ويمكن الجواب بأن محل الاكتفاء بالوضع في خفيف يمكن تناوله باليد وعليه فيمكن حمل قول القاضي أبي الطيب إلا فيما يتوقف إلخ على غيره كالدواب والاحمال الثقيلة اه‍ ع ش (قوله أي فيقبضه) الأحسن كونه من الاقباض أي يقبض المكري ما يتوقف قبضه إلخ (قوله فإن صمم) أي المستأجر على الامتناع من التسلم (آجره) أي الحاكم ما قبضه اه‍ ع ش (قوله وفيه نظر) أي في قوله فإن صمم آجره (قوله لأنه حاضر) أي المكتري الممتنع (قوله لأجله) أي حق الغير (قوله بعد قبضها) أي قبض الحاكم العين اه‍ سم (قوله وتصميمه) أي المستأجر على الامتناع و (قوله يردها إلخ)
(١٩٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (3)، البيع (2)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428