حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٩٩
عقد ثم نقضه اه‍ (قوله وأنه لو أقر) أي بعد الإجارة (قوله قبل الإجارة) متعلق بعتق أو نعت له وهو الأولى (قوله غرم له) عبارة المغني والنهاية عتق ولم يقبل قوله في بطلان الإجارة ويغرم للعبد إلخ اه‍ (قوله لتعديه إلخ) عبارة المغني وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبي علي وأقراه وكما لا تنفسخ الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرقية فلو استأجر مسلم حربيا فاسترق أو استأجر منه دارا في دار الحرب ثم ملكهما المسلمون لم تنفسخ الإجارة اه‍ (قوله ولو فسخت إلخ) وإن آجر دارا بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم انهدمت فالرجوع بقيمته اه‍ مغني (قوله ملك منافع نفسه) أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على السيد أو الوارث اه‍ ع ش (قوله كما في الروضة) والمتجه فيما لو أوصى بمنفعة عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية رجوع المنافع للورثة فلو آجر داره ثم وقفها ثم فسخت الإجارة رجعت للواقف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله رجعت للواقف أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على الواقف اه‍ (قوله ولا يختص ذلك إلخ) أي عدم الانفساخ بما ذكر و (قوله لجريانها) أي الإجارة متعلق بقوله لا تنفسخ إلخ و (قوله ولا يختص إلخ) جملة معترضة و (قوله في وقتها) أي الإجارة متعلق بالجريان (قوله حال الإجارة) إلى قوله وتردد الأذرعي في النهاية إلا قوله ولو رد إلى المتن (قوله قطعا) أشار به إلى أن قول المصنف في الأصح راجع لنفي الانفساخ فقط (قوله وإنما لم يصح بيع المشتري إلخ) أي مع أن في كل من المسألتين بيع الشخص ما ليس تحت يده لمن هو تحت يده ا ه‍ رشيدي (قوله بيع المشتري) الأولى ضبطه بفتح التاء (قوله وبه فارق إلخ) أي باختلاف المورد عبارة النهاية والمغني بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع الأمة المزوجة بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج اه‍ عبارة سم قوله وبه فارق انفساخ إلخ يتأمل وكان المراد أن الملك في النكاح وارد على المنفعة أيضا إذ الزوج لا يملكها بل يمل أن ينتفع بشئ مخصوص اه‍ (قوله ولو رد المبيع) متفرع على قول المصنف ولا تنفسخ الإجارة إلخ فكان الأولى فلو بالفاء بدل الواو (قوله استوفى) أي المكتري وكذا ضمير رجع قول المتن (فلو باعها) أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها اه‍ نهاية (قوله وقد قدرت) إلى قوله للضرورة في المغني (قوله لم يمنع) أي المستأجر أي لم يجز له أن يمنع إلخ اه‍ ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول والمشتري نائب فاعله عبارة المغني أن العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد إليه يستوفي منها إلى آخر المدة ويعفي عن القدر الذي يقع التسليم فيه لأنه يسير ولا يثبت له خيار كما لو انسدت بالوعة الدار فلا خيار لأن زمن فتحها يسير اه‍ (قوله ثم يرجع) الأولى التأنيث (قوله للضرورة) هذا ظاهر حيث تمضي مدة تقابل بأجرة اه‍ ع ش أي بخلاف ما نحن فيه أي فالأولى أن يعلل بما مر عن المغني آنفا (قوله وتردد الأذرعي إلخ) المتجه صحة البيع قبل التفريغ وتوقف صحة القبض عليه م ر اه‍ سم عبارة النهاية وشمل كلامه لو كانت مشحونة بأمتعة كثيرة لا يمكن تفريغها إلا بعد مضي مدة لمثلها أجرة فيصح البيع فيما يظهر وإن توقف قبضها على تفريغها على ما مر اه‍ قال ع ش ويؤخر قبض المشتري العين حيث كانت مدة التفريغ تقابل بأجرة أو فيها مشقة لا تحتمل عادة إلى انتهاء مدة الإجارة قهرا عليه حيث اشترى عالما بكونها مؤجرة فقد رضي ببقائها في يد المستأجر اه‍ (قوله قال وقد أشعر إلخ) إطلاقه يقتضي أنه على هذا لا فرق بين قصر المدة وطولها ومقتضى صنيع الشارح أي وصريح النهاية تخصيصه بالطويلة فليتأمل اه‍ سيد عمر قوله
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428