حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٤
وله: (في الماضي الخ) من بلاد الاسلام أو غيره وإن خصه الشارح ببلاد الاسلام نهاية ومغني (قوله في الماضي) إلى قوله كما في البحر في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ولو ذميا) أي أو حربيا وإن ملك بالاستيلاء سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي (قوله ولو ذميا) أي أو نحوه وإن كان وارثا نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو نحوه أي كالمعاهد والمؤمن اه‍ (قوله إلا إن أعرض عنه الخ) كان وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال كفار الاعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالاحياء فلا يقال القياس إنه غنيمة أو فئ ولا يقال إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالاعراض إلا ما استثني اه‍ سم (قوله قبل القدرة) أي على الاحياء قاله الكردي والظاهر بل المتعين أن المعنى قبل قدرتنا على الاستيلاء كما يفيده قول م ر في هامش نهايته وإنما لم يكن فيئا أو غنيمة لأن محل ذلك إذا كان ملك الحربي باقيا إلى استيلائنا عليه ولا كذلك هنا اه‍ وقول سم قوله قبل القدرة أي عليهم وهذا القيد إنما يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة بالاعراض بعد القدرة وإن لم نستول عليه اه‍ (قوله بدارنا) والمراد بدار الاسلام كل بلدة بناها المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن أو فتحت عنوة كخيبر وسواد العراق أو صلحا على أن يكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بخراج وإن فتحت على أن الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلمون كطرسوس لا تصير دار حرب اه‍ مغني (قوله بدارنا) كان القيد بدارنا لأنه إذا كان بدار الحرب ملك بالاستيلاء بشرطه اه‍ سم قول المتن (والعمارة إسلامية) أي وجدت في زمن مجئ الاسلام اه‍ سم يعني حدثت بعده (قوله يقينا) سيذكر محترزه (قوله أو استقراضه) أي الثمن (قوله إلى ظهور مالكه) من مسلم أو ذمي قاله في شرح الروض اه‍ سم (قوله وإلا كان ملكا لبيت المال الخ) مفهومه أنه مع رجاء ظهور مالكه يمتنع إقطاعه مطلقا اه‍ سم. (قوله فله إقطاعه الخ) ويؤخذ منه حكم ما عمت به البلوى من أخذ
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428