حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٦
الأنهار فإن كان أصلها من أراضي النهر وليست حريما لمعمور فهي موات وإن وقع الشك في ذلك فأمرها لبيت المال هذا ما يظهر من كلامهم ولم أر من حقق هذا المحل اه‍ مغني وقوله وأما الجزائر التي تربها الأنهار الخ رده سم وأقره ع ش بما نصه والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها أي الجزائر التي تحدث في خلال النهر لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي تباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م ر اه‍ (قوله نعم إن) إلى قوله وليس لأهل القرية في المغني إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله وبحث إلى المتن وقوله ولو في بعض السنة وإلى قول المتن وحريم الدار في النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله إن كانوا خيالة وقوله إن كانوا أهل إبل وقوله ولا مناقضا إلى المتن (قوله نعم إن كان بدارهم الخ) بقي ما لو كان بدار الحرب أي ولم يدخل في ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في موات دار الحرب اه‍ سم. (قوله لأنه ملك لمالك المعمور) يؤخذ منه أنه لو تعدى أحد بالزراعة أو نحوها فيه لزمه أجرة مثله ويقلع ما فعله مجانا وأجرة المثل اللازمة له إذا أخذت وزعت على أهل القرية بقدر أملاكهم ممن له حق في الحريم فيستحق كل منهم ما تمس حاجته إليه مما يحاذي ملكه من الجهة التي هو فيها من القرية مثلا اه‍ ع ش (قوله لا يباع وحده) أي حيث لم يمكن لمالك الدار مثلا إحداث حريم لها كالممر على ما مر للشارح م ر في البيع اه‍ ع ش (قوله كشرب الأرض الخ) أي نصيبها من الماء اه‍ ع ش (قوله ككل ما ينقص الخ) أي وهو منفصل كأحد زوجي خف فلا ينافي ما مر من عدم صحة بيع جزء معين من إناء أو سيف على ما مر اه‍ ع ش قول المتن (وهو ما تمس الخ) كان الأولى تقديم بيان الحريم على حكمه لأن الحكم على الشئ فرع عن تصوره اه‍ مغني قول المتن (ما تمس الحاجة إليه الخ) أي بأن لا يكون ثم ما يقوم مقامه أما لو اتسع الحريم واعتيد طرح الرماد في موضع منه ثم احتيج إلى عمارة ذلك الموضع مع بقاء ما زاد عليه فتجوز عمارته لعدم تفويت ما يحتاجون إليه وأما لو أريد عمارة ذلك الموضع بتمامه وتكليفهم طرح الرماد في غيره ولو قريبا منه فلا يجوز بغير رضاهم لأنه باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة وكذا يجوز الغراس فيه لما لا يمنع انتفاعهم بالحريم كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لا تفوت منافعهم المقصودة من الحريم اه‍ ع ش (قوله أصله) أي أصل الانتفاع (قوله إن كانوا خيالة) وفاقا للمعنى وخلافا للنهاية عبارتها وإن لم يكونوا خيالة خلافا للإمام ومن تبعه فقد تتجدد لهم أو يسكن القرية بعدهم من له ذلك اه‍ وعبارة سم والأوجه عدم التقييد بذلك م ر اه‍ (قوله إن كانوا أهل إبل) عبارة النهاية وإن لم يكن لهم إبل على قياس ما مر اه‍ وأقرها سم (قوله كمراح الغنم الخ) والجرين المعد لدياسة الحب فيمتنع التصرف فيه بما يعطل منفعته على أهل القرية أو ينقصها فلا يجوز زرعه في غير وقت الاحتياج إليه إن حصل في الأرض خلل من أثر الزرع يمنع كمال الانتفاع المعتاد فتلزمه الأجرة اه‍ ع ش (قوله واستقل) أي بأن كان مقصودا للرعي بخلاف ما إذا لم يستقل مرعى وإن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الابعاد رشيدي ومغني وأسنى (قوله على الأوجه) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله المباحة) يخرج المرعى المعدود من الحريم لأن الحريم مملوك كما تقدم سم على حج اه‍ ع ش (قوله ولو لمسجد) أي ولو كان مسجدا لا يجوز على حريم النهر لكن قالوا إذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق وإنما الكلام في الابتداء وما عرف حاله اه‍ كردي. (قوله ولو لمسجد ويهدم) قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428