حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٨٨
منفعة العين المستأجرة (قوله وفي الذمة) متعلق لقوله التزمه و (قوله ما التزمه) مبتدأ و (قوله دين عليه) خبره وفي التعلق المذكور تقديم معمول الصفة على موصوفها (قوله واستثني مسائل بعضها إلخ) غرضه بذلك الاعتراض على من استثنى ما ذكر وإن استثناءه إنما هو صوري لا حقيقي اه‍ رشيدي (قوله الانفساخ فيه لكونه إلخ) هذه الجملة خبر بعضها والجملة نعت مسائل (قوله لا لأنه عاقد إلخ) فلا يستثني من عدم الانفساخ لكن استثني منه مسائل منها ما لو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ على الأصح كما اقتضاه كذم الرافعي ومنها ما لو آخر أم ولده ومات في المدة فإن إذا جارة تنفسخ بموته خذفا لما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف ومنها المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة ومنها موت البطن الأول كما سيأتي ومنها الموصي له بمنفعة دار مثلا مدة عمره ورد بعضهم استثناء هاتين المسألتين بأن الانفساخ ليس بموت العاقد بل لانتهاء حقه بالموت وليس الرد بظاهر اه‍ مغني (قوله ولو لم يقل) أي الموصي رد لما قيل إن الوصية بالمنافع إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها اه‍ كردي عبارة المغني وما قيل من أن الوصية بالمنفعة إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها مردود بأن ذاك محله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هنا اه‍ (قوله امتنع عليه) أي الموصي له اه‍ ع ش (قوله لم يملكه) أي الموصي الموصي له (قوله كما يأتي) أي في الوصية (قوله كأن آجر المقطع) عطف على كأن آجر من أوصى إلخ (قوله وبعضها مفرع إلخ) قسيم قوله بعضها الانفساخ فيه إلخ اه‍ ع ش (قوله بموت متولي الوقف) ثم إن كان قبض الأجرة وتصرف فيها للمستحقين لم يرجع على تركته بشئ وإن كان تصرف فيها لنفسه رجع على تركته بقسط ما بقي وصرف لأرباب الوقف اه‍ ع ش وهذا على مرضي النهاية خلافا للشارح والمغني كما يأتي آنفا (قوله أي ناظره إلخ) من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطون (قوله بما يأتي) أي في شرح ولو آجر البطن الأول (قوله مستحقا كأن إلخ) أي الناظر (قوله إذا آجره إلخ) الأولى حذف إذ ا (قوله إذا آجره للمستحقين) أي كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله إن كان هو) أي الناظر و (قوله وجوزناه) أي على الراجح اه‍ ع ش عبارة المغني فإنه يجوز له ذلك كما صرح به الإمام وغيره فإذا مات في أثناء المدة انفسخت اه‍ (قوله على ما قاله إلخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله إلخ اه‍ (قوله كما قاله القفال إلخ) اعتمده المغني وشرح الروض خلافا للنهاية كما مر (قوله كما قاله القفال إلخ) قال شيخنا الأستاذ في كنزه قال الزركشي وقياسه أنه لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته قال الجلال البكري وقد يطرد هذا في المقطع أي فيقال لا يتصرف إلا في أجرة ما مضى إذ للإمام أن يرجع ويقطعه لغيره وقد يموت فينتهي إقطاعه ويعود لبيت المال وهو حسن انتهى أي والكلام في إقطاع الارفاق بل يمكن أن يدعي أن الحكم كذلك في المقطع وإن قلنا بما قاله ابن الرفعة لظهور الفرق فليتأمل اه‍ سم قوله (إن له صرف الكل إلخ) اعتمده النهاية عبارته هنا وتقدم أنه يجوز للناظر صرف الأجرة المعجلة لأهل البطن الأول ولا ضمان عليه لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة وانتقل الاستحقاق لغيره ولا ضمان على المستأجر بل
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الموت (5)، الوصية (4)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428