حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٨٧
للمؤجر الفسخ كما أطلقه في الروضة وأصلها اه‍ (قوله أما إذا أوجب) أي العذر اه‍ سم (قوله للنوعين) أي الإزالة والتعييب قول المتن (ولا حط شئ من الأجرة) وله أن يزرعها ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فيما يظهر من نوع ما استأجر له أو غيره مما لا يزيد ضرره عليه ثم إن تأخر عن مدة الإجارة أبقي بأجرة المثل لذلك الزمن اه‍ ع ش (قوله إذ لا خلل في منفعة الأرض) فلو تلفت بجائحة أبطلت قوة الانبات انفسخت الإجارة في المدة الباقية فلو تلف الزرع قبل تلف الأرض وتعذر إبداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمى لما قبل التلف شيئا وأما ما بعد التلف فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه وإن تلفت الأرض أو لا استرد المستقبل وكذا الماضي كما في جواهر القمولي وإن اقتضى كلام ابن المقري خلافه مغني وأسنى وقد يقال إن قول المصنف وتنفسخ الإجارة بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل لا الماضي إلخ يؤيد بل يصرح بما اقتضاه كلام ابن المقري إذ لا فرق بين تلف الأرض وتلف الحيوان المعين كما مر آنفا عن المغني ما يفيده (قوله شرعا) راجع لتلف و (قوله أو حسا) عطف على شرعا س اه‍ سم قول المتن (بموت الدابة والأجير إلخ) وكذا معين غيرهما اه‍ مغني قوله بموت نحو الدابة لعل حقه أن يقال بنحو موت الدابة (قوله ولو بفعل المستأجر) إلى قوله وفي الذمة في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن (قوله ولو بفعل المستأجر) أي ويكون بإتلاف الدابة ضامنا لقيمتها اه‍ ع ش (قوله وإنما استقر إلخ) عبارة المغني فإن قيل لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه الثمن فهلا كان المستأجر كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لها والإجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الاتلاف عليها اه‍ (قوله ثمنه) فاعل استقر و (قوله لأنه وارد إلخ) أي إتلاف المشتري اه‍ سم والأصوب إرجاع الضمير إلى البيع كما مر عن المغني (قوله لأن الانفساخ إنما هو في الزمان المستقبل إلخ) لا يخفى ما في هذا المزج من قطع قيد مسألة المتن وجعله جزءا من دليل الفرق بين البيع والإجارة (قوله بعد القبض) ظرف للماضي (قوله الذي إلخ) نعت للزمن ش اه‍ سم قال المغني أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع واحترز بالمعينين عما في الذمة فلا ينفسخ بتلفهما لأن العقد لم يرد عليهما فإذا أحضرا وماتا في خلاف المدة أبدلا ما مر اه‍ (قوله فلا تنفسخ) يغني عنه قوله لأن الانفساخ إلخ (قوله وأجرة مثله) أي النصف الماضي (قوله لاختلافهما) أي المدتين وفي بعض النسخ بإفراد الضمير بإرجاعه إلى أجرة المدتين (قوله إذ قد تزيد إلخ) قضيته أنه لو قسط الأجرة على الشهور كأن قال آجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعا على الشهور ولا ينظر إلى أجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا بما وقع به العقد اه‍ ع ش (قوله وخرج بالمستوفي منه المستوفي به إلخ) قد جزم فيما سبق بالانفساخ بتلف المستوفي به المعين في العقد بقوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد اه‍ فما معنى هذا الاحتراز وقوله على ما مر فيه مع أنه صور المسألة هنا بالمعين في العقد اه‍ سم (قوله وغيره) أي والمستوفي فيه و (قوله مما مر) أي في شرح يجوز إبداله اه‍ كردي (قوله على ما مر فيه) أي من أنه إذا عين كل من المستوفي به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب إبداله وإن لم يتلف جاز إبداله برضا المكتري وإن عين في العقد ثم تلف انفسخ العقد اه‍ ع ش (قوله أو وارثه) أي ولو عاما ومثله ما لو لم يكن ثم وارث كأن مات ذمي لا وارث له ومن آجر وهو مسلم ثم ارتد فماله فئ ومنه
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428