حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٩١
(قوله كلها) إلى قوله وتعطل في المغني إلا قوله وإنما إلى أما (قوله ولو بفعل المستأجر) ويلزمه أرش نقصها لا إعادة بنائها اه‍ ع ش (قوله لزوال الاسم) قضيته أن الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله فمتى زال الاسم انفسخت الإجارة وما دام باقيا فلا انفساخ وإن فاتت المنفعة المقصودة فلا تنفسخ إجارة الدار مثلا إلا بزوال جميع رسومها إذ اسمها باق ببقاء الرسم والظاهر أن هذا غير مراد وأن المدار على بقاء المنفعة المقصودة وعدمه فمتى فاتت المنفعة المقصودة من الدار مثلا من حيث كونها دارا انفسخت الإجارة وإن بقي الاسم اه‍ رشيدي (قوله وإنما حكمنا إلخ) لعله جواب عما يرد على قوله وفوات المنفعة إلخ من أنه ينافي لحكمكم بحصول قبضها بقبض محلها (قوله إن وقع ذلك) أي انهدام الكل (قوله ما مر) أي في أول الفصل (قوله فيتخير به المستأجر إلخ) ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به الدميري وهو مأخوذ مما سيأتي في الشرح فيما إذا غرق بعض الأرض إلخ وحينئذ فيبقى التخيير فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري بالاصلاح وهذا محمل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور ا ه‍ رشيدي (قوله لا أجرة له) صوابه له أجرة ا ه‍ رشيدي (قوله وعلى هذا الانهدام) أي انهدام البعض (قوله يخبره) أي المستأجر (قوله تعيب فقط) أي لا هدم الكل اه‍ مغني (قوله وتعطل إلخ) منذ أخبره يفسخها (قوله الرحا) بألف كما في أصله اه‍ سيد عمر (قوله أو نقص ماء بئرها) والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو فرض المسألة فلا حاجة لما ترجاه الشهاب سم بقوله لعل المراد نقصا يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ انتهى ا ه‍ رشيدي (قوله يفسخها) أي تنفسخ الإجارة بذلك (قوله واعترضا) الأنسب الافراد (قوله في مسألة إلخ) أي مسألة انقطاع ماء الأرض و (قوله بعده) أي بعد قوله وانها تنفسخ بانهدام الدار اه‍ كردي (قوله ويجاب بحمل إلخ) هذا الجواب لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه الانتفاع سم وسيد عمر والأولى يتعذر إصلاحه قبل مضي زمن له أجرة (قوله بحمل هذا) أي ما قالاه في تعطل الرحا والحمام بما ذكر (قوله سوق ماء إليها) الأولى التثنية (قوله الآتي) أي في مسألة انقطاع ماء الأرض (قوله وأما نقلهما) مبتدأ خبره قوله فمعترض (قوله عطلت إلخ) نعت لآفة ولعل المراد نقصته بحيث نقص الانتفاع ولم ينتف بالكلية أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها سم على حج اه‍ ع ش (قوله التخيير) مفعول نقلهما (قوله وعن المتولي) عطف على من إطلاق الجمهور و (قوله عدمه) أي عدم التخيير عطف على التخير (قوله إذا بان العيب) أراد به الآفة بساقية الحمام اه‍ كردي (قوله وقالا إنه) أي ما قاله المتولي (قوله لأنه) أي الفسخ المترتب على التخير (فسخ في بعض المعقود عليه) يعلم منه أنه فرض الخلاف بين المتولي والجمهور فيما إذا أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي والجمهور وبه صرح في الروضة اه‍ رشيدي (قوله فمعترض إلخ) لا يخفى أن المعترض إنما هو قولهما في كلام المتولي أنه الوجه فقط وليس المعترض نقلهما لكلام الجمهور والمتولي كما يفيده السياق فكان ينبغي خلاف هذا التعبير اه‍ رشيدي أي كأن يقول وأما قولهما فيما نقلاه عن المتولي فيما لو طرأت أثناء المدة آفة إلخ من عدم التخير
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428