حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٩٧
أي وتستقر الأجرة على المستأجر بمضي المدة اه‍ ع ش (قوله لمالكها) أي للمكري (قوله أو حكما) أي في القبض الحكمي كالامتناع من القبض (قوله ومتى خرج إلخ) أي المستأجر اه‍ ع ش (قوله إذا ذكر إلخ) أي أو كان العقد زمن خوف وعلم به المؤجر اه‍ ع ش (قوله ذلك) أي الخروج مع الخوف (قوله وليس له) أي للمكتري اه‍ ع ش (قوله لأنه يمكنه) أي المكتري و (قوله أن يسير عليها) أي أو يؤجرها لمن يسير عليها ممن هو مثله اه‍ ع ش (قوله ومن ثم بحث إلخ) عبارة النهاية وما بحثه ابن الرفعة أنه إلخ يظهر حمله على أن مراده بذلك أنه يتخير به إلخ اه‍ (قوله لزمه مع المسمى إلخ) وإذا تلفت في هذه الحالة ضمنها ضمان المغصوب وأما لو جاوز المحل المعين للركوب إليه ثم العود عليها إلى محل العقد فيلزمه أجرة مثل ما زاد ويضمنها إذا تلفت فيه وقضية ما تقدم من أنه إذا تعدى بضرب الدابة مثلا صار ضامنا ولو تلفت بغيره أنه يضمنها إذا تلفت في مدة العود إلى محل العقد أيضا اه‍ ع ش قول المتن (وكذا لو أكري) كذا في أصله وفي نسخة المغني والنهاية والمحلي اكترى اه‍ سيد عمر (قوله أو عرضت عليه) هذا يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب لأن الدابة مما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع سم على ج اه‍ ع ش ولا يخفى أن ذلك يجري في قول الشارح الآتي وكالتسليم العرض (قوله لتمكنه إلخ) فيه ما مر من بحث الأذرعي (قوله أي التقدير إلخ) عبارة المغني أي المذكور من هاتين المسألتين اه‍ قول المتن (في الإجارة الفاسدة) خرج بالفاسدة الباطلة كاستئجار صبي بالغا على عمل فعمله فإنه لا يستحق شيئا اه‍ مغني وفي الكردي عن الدميري مثله (قوله لا يكفي هنا) أي في الإجارة الفاسدة اه‍ ع ش قول المتن (ولو أكرى عينا مدة) أي إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر سم على حج اه‍ ع ش قول المتن (ولم يسلمها) أي ولا عرضها ا ه‍ رشيدي (قوله أو غصبها) أي المؤجر العين بعد القبض قاله الكردي والأصوب أي الأجنبي قبل القبض إذ الظاهر تنازع الفعلين بل قوله بعد القبض ينافي قول الشارح الآتي لفوات المعقود عليه قبل قبضه (قوله ولو كان إلخ) غاية في قول المتن ولم يسلمها فقوله حبسه أي حبس المكري المذكور بقوله ولم يسلمها فكان الأولى أن يقول عقبه ولو ليقبض الأجرة قوله
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428