حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٤
فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة (قوله في بيان حكم) إلى قول المتن فإن ضاق في النهاية إلا قوله أي وهي الأشجار إلى وصد البحر وقوله لكن أشار إلى فالأولى محمله (قوله في بيان حكم الخ) أي وما يتبع ذلك كقسمة ماء القناة المشتركة اه‍ (قوله الأعيان المشتركة) أي المستفادة من الأرض نهاية ومغني (قوله أودعها) أي أودع فيها على الحذف والايصال (قوله والمراد ما فيها) أي فيكون مجازا اه‍ ع ش أي مرسلا من إطلاق اسم المحل على الحال وقال المغني وقد مر في زكاة المعدن أنه يطلق على المخرج وهو المراد هنا وعلى البقعة وإذا كان كذلك فلا تساهل في عبارة المصنف كما قيل اه‍ (قوله جوهره) تقديره لا يناسب قوله والمراد ما فيها (قوله وإنما العلاج في تحصيله) أي وإنما العمل والسعي في تحصيله قد يسهل وقد لا يسهل اه‍ مغني (قوله بكسر أوله) إلى قوله وألحق به في المغني (قوله بكسر أوله ويجوز فتحه) أي وإسكان الفاء فيهما اه‍ مغني (قوله فإذا جمد) من باب نصر ودخل انتهى مختار اه‍ ع ش (قوله ويقال إنه) أي الأحمر و (قوله يضئ في معدنه) فإذا فارقه زال ضوءه اه‍ مغني (قوله أي زفت) ويقال فيه قير اه‍ مغني (قوله حجارة سود الخ) خفيفة فيها تجويف اه‍ مغني (قوله يسمى بذلك) أي وليس مراد هنا كما هو ظاهر لأن الكلام في المعادن التي تخرج من الأرض اه‍ ع ش (قوله وهو نجس) أي متنجس اه‍ نهاية (قوله لم يحوج الخ) أي الملح وسيذكر محترزه (قوله وألحق به) أي المعدن الظاهر ع ش وكردي قول المتن (لا يملك بالاحياء) خبر قوله المعدن و (قوله ولا يثبت فيه اختصاص الخ) معطوف على هذا الخبر اه‍ مغني (قوله إن علمه الخ) سيذكر محترزه قبيل قول المصنف فإن ضاق الخ (قوله بالرفع) إلى قوله وللاجماع في المغنى الا قوله أي فقال وقوله أي إلى قال (قوله بالرفع) أي عطفا على اختصاص (قوله مارب) كمنزل (قوله أي مدينة) الأولى وهي مدينة (قوله أي) الأولى تأخيره عن قوله أوله (قوله قال فلا إذن) وظاهر هذا الحديث وكلام المصنف أنه لا فرق في الاقطاع بين إقطاع التمليك وإقطاع الارفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشي المنع بالأول مغني ونهاية وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه ويأتي في الشرح قبيل قول المصنف ومن أحيا مواتا ما يفيده (قوله وأخذها الخ) عطف على الحاجة (قوله ويمتنع أيضا) إلى قوله وفي الأنوار في المغني. (قوله ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لاخذ نحو حطبها الخ) مع الجمع الآتي في الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله في موات لم يشتمل على شئ من الأعيان التي تعم الحاجة إليها كالحطب والكلأ والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالاقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الاقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الاقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغي منعه اه‍ سيد عمر (قوله نحو حطبها الخ) أي كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار أشجارها (قوله وبركة) بكسرة الباء وضمها اه‍ ع ش (قوله أي وهي) أي الأيكة ولا حاجة إلى الجمع بينهما (قوله وصيد البر الخ) عطف على الأيكة (قوله وجواهره) أي البحر (قوله ومنه) أي من المشترك المذكور (قوله ما ذكره) أي الأنوار (قوله لكن أشار الخ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بحمل الأول على
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428