حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٣١
وإعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني اه‍ مغني (قوله قال الأذرعي ما لم يرتحل الخ) وهو حسن اه‍ مغني (فهو كأحدهم الخ) والأقرب أن الحكم كذلك لو كان الحافر غير مكلف وإن قصد نفسه تنزيلا لها منزلة ما حفر المكلف بلا قصد فتكون وقفا لعامة الناس اه‍ ع ش (قوله وليس له سدها الخ) ولا فعل ما يفسد ماءها كغوطة فيه عمدا اه‍ ع ش (قوله لتعلق حق الناس بها) أي كما يعلم من قول المصنف الآتي ويجب الماشية الخ. (قوله بل النابعة) عبارة النهاية بل والنابعة بزيادة الواو وهي أحسن ثم قال ويجري الخلاف في كل ما ينبع في ملكه من نفط وملح اه‍ زاد المغني وقير ونحوها اه‍ قول المتن (في ملك يملك الخ) ولو وقف المالك أرضا مثلا بها بئر استحق الموقوف عليه ماء البئر لينتفع به على العدة وله منع غيره منه حيث احتج إليه كما في الملك ولو كانت البئر مشتركة بين اثنين لوقف أو ملك اقتسما ماءها على حسب الحصص إن لم يف بحاجتهما اه‍ ع ش (قوله وقضية المعلل) أي في قوله وإنما جاز الخ و (قوله والتعليل) أي في قوله لأن عقد الإجارة الخ ش اه‍ سم عن الشارح (قوله إلا أن يقال هو ملك ضعيف الخ) أو يقال إنما يملكه بإتلافه فقبل الاتلاف لا ملك له ليتصور بيعه اه‍ سم (قوله فقصر على انتفاعه الخ) قضيته أنه يمتنع انتفاع غيره به ولو بإذنه وأنه لو آجر الدار لآخر لم ينتفع الآخر بالماء اه‍ سم أي وكل منهما بعيد أقول ولك أن تمنع تلك القضية بأن الكلام إنما هو في النقل بعوض ولذا فرع عليه بقوله فلا يتعدى الخ قول المتن (وسواء ملكه) أي على الأصح (أم لا) أي على مقابله اه‍ مغني (قوله ولو لزرعه) لا موقع لهذه الغاية هنا كما لا يخفى على متأمل إذ الحكم أنه لا يلزمه بذل ماء وإن فضل عن حاجته فأي حاجة إلى بيان الحاجة وإنما تظهر هذه الغاية بالنسبة لقول المصنف الآتي ويجب لماشية فكان الأولى تأخيرها إلى هناك اه‍ رشيدي وقد يجاب بأنه أفاد بها دفع توهم اختصاص الحاجة بذوي الروح (قوله ويجب بذل الفاضل الخ) ولا يجب بذل فاضل الكلأ لأنه لا يستخلف في الحال ويتمول في العادة وزمن رعيه يطول بخلاف الماء ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء ويشترط في بيع الماء تقديره بكيل أو وزن لا بري الماشية والزرع الفرق بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض أن الاختلاف في شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع نهاية ومغني (قوله عن حاجته) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى بلا عوض (قوله الناجزة) فلو فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله لأنه يستخلف اه‍ مغني (قوله ومحله) أي التقييد بالناجزة (قوله بلا عوض) متعلق ببذل وكذا قوله قبل الخ اه‍ سم على حج وإنما لم يجعل قوله قبل أخذه قيدا في البدل بلا عوض أي إنما يجب عليه البذل بلا عوض حيث لم يأخذه في نحو إناء لأن الصورة هنا أنه لا اضطرار فلا يجب عليه بذله ولو بعوض ا ه‍ رشيدي (قوله في نحو إناء) يدخل فيه مجتمع الماء كالبركة اه‍ سيد عمر قول المتن (لماشية) وسكتوا عن البذل لنحو طهارة غير وينبغي أن يجب أيضا لكن هل يقدم عليه شرب ماشيته وزرعه سم على حج أقول نعم ينبغي أن يقدم الماشية ويدل له ما صرحوا به
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428