حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٣
اه‍ سم (قوله لا التئام الخ) أي ولو قال من يرث منه لحصل الالتئام اه‍ مغني (قوله لم تظهر حياته الخ) ينبغي أخذا مما مر زيادة وقام البينة أو حكم الحاكم بموته (قوله فمن يسقطه) إلى المتن في المغني (قوله يعطيان) الأولى التأنيث عبارة المغني إن كان الزوج حيا فللأختين أربعة من سبعة وسقط العم أو ميتا فلهما سهمان من ثلاثة والباقي للعم فيقدر في حقهم حياته اه‍ (قوله من سبعة) هي المسألة بعولها بواحد (قوله في حق الجد) أي فيأخذ الثلث وقوله في حد الأخ أي فيأخذ النصف (قوله ويوقف السدس) أي فإن تبين موته فللجد أو حياته فللأخ (قوله يعطي الزوج) وتعطى البنت ثلث الباقي ويوقف الباقي منه فإن بان حياة المفقود أخذه أو موته أخذته البنت فرضا وردا بشرطه اه‍ سم (قوله وتلف الموقوف الخ) يعني إذا وقف للغائب شئ ثم تلف ثم رجع الغائب يجب حصته على الكل اه‍ كردي (قوله استرد ما دفع الخ) أي جميعه ومن فوائده المشاركة في زوائد التركة اه‍ ع ش. (قوله مطلقا الخ) أي ذكرا أو أنثى أو خنثى منفردا أو متعدد ابن الجمال ومغني (قوله وإن لم يكن) أي الحمل منه أي الميت (قوله عن زوجة أب) هذا لا يوافق الإرث مطلقا فالصواب إما إسقاط أب كما في المغني أو إبداله بابن كما في النهاية (قوله كحمل حليلة الأخ الخ) أي لأبويه أو لأب فإن الحمل إن كان ذكرا في الصورتين ورث وإلا فلا (قوله فإنه إن كان) أي الحمل (قوله ورثت السدس) أي تكملة الثلثين وأعيلت أي لسبعة (قوله كما يأتي) أي في قول المصنف بيان الخ (قول المتن فإن انفصل الخ) أي ولو بعد موت أمه فيما يظهر اه‍ (قوله يقينا) وقع السؤال عن شخص تزوج بامرأة ودخل بها ثم مات وألقت جنينا بعد خمسة أشهر من العقد ومكث حيا نحو يوم ومات فهل يرث أو لا والجواب أن الظاهر عدم الإرث لأنه إن كان ولدا كاملا فهو من غير الزوج المذكور لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن كاملا فحياته غير مستقرة وهي مشترطة للإرث فاحفظه فإنه مهم ولا تغتر بمن ذكر خلافه اه‍ ع ش (قوله وتعرف) أي الحياة المستقرة اه‍ ع ش. (قوله بنحو قبض يد وبسطها) قد يتوقف في أن مجرد ذلك علامة مستقلة مع قولهم في الجنايات إن الحياة المستقرة هي التي يكون معها إبصار ونطق وحركة اختيار أو مجرد قبض اليد وبسطها لا يستلزم أنه عن اختيار اه‍ ع ش عبارة المغني وابن الجمال وتعلم الحياة المستقرة باستهلاله صارخا أو بعطاسه أو التثاؤب أو التقام الثدي أو نحو ذلك اه‍ (قول المتن يعلم وجوده) أي ولو بمادته كالمني اه‍ سم (قول المتن عند الموت) أي موت مورثه اه‍ مغني (قوله بأن ينفصل) إلى قوله ولا ينافي في المغني إلا قوله أو اعترف إلى المتن وقوله كأن شك إلى المتن (قوله أو اعترف الورثة) أي أو انفصل لفوق ستة أشهر ودون فوق أربع سنين وكان فراشا لكن اعترف الخ اه‍ ع ش وعبارة السيد عمر أي وإن ولدته لستة أشهر فأكثر وهي فراش لأن الحق لهم اه‍. (قوله لثبوت نسبه) أي لتبين ثبوت نسبه للميت حال الموت فتحقق سبب الإرث فيه سيد عمر وابن الجمال (قوله وفيما إذا حز الخ) عطف على في الصلاة الخ (قوله إذا حز إنسان رقبته) أي وفيه حياة مستقرة كما قاله الأذرعي اه‍ مغني (قوله وبحياة مستقرة) عطف على قوله بكله وكان ينبغي أن يزيد قوله يقينا ليظهر قوله الآتي كأن شك الخ (قوله كأن شك الخ) كان الأولى بأن انفصل حيا حياة غير مستقرة أو شك الخ (قوله بأن انفصل)
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428