حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٩
أورده على ما قاله ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب لأنه يقدر أي قدر كل ذكر منهم سم اه‍ رشيدي وابن الجمال عبارة السيد عمر قول المتن إن كانت الورثة عصبات جملة شرطية أولى وقوله إن تمحضوا شرطية ثانية حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه وقوله وإن اجتمع الخ من الشرطية وجوابها معطوف على إن تمحضوا مع جوابها ومجموع الشرطيتين جواب الأولى والمعنى إن كان الورثة عصبات فإن تمحضوا ذكورا وإناثا قسم المال بينهم بالسوية وإن اجتمع فيهم الصنفان قدر كل ذكر كأنثيين وهذا مما لا غبار عليه فلا وجه لنسبة الفساد إليه والله أعلم اه‍. (قوله لفساد المعنى) أي لأنه حينئذ يفيد أن قوله قسم المال بالسوية مسلط عليه أيضا اه‍ رشيدي قول المتن: (اجتمع الصنفان) أي الذكور والإناث كابنين وبنتين (قوله عدل إليه الخ) قضيته أن ما عدل عنه تعبير الأصل أو الأصل في التعبير وكل منهما محل تأمل اه‍ سيد عمر عبارة المغني ولا يقال يقدر للأنثى نصف نصيبه لئلا ينطبق بالكسر لأنهم اتفقوا على عدم النطق به اه‍ (قوله على عدم ذكر الكسر) أي في تصحيح المسائل فيما يظهر والأولى في بيان نكتة ذلك التعبير فيما ظهر لهذا الحقير ملايمة لنظم القرآن الشريف المصون عن التبديل والتحريف اه‍ سيد عمر أي لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين (قوله قيل الأحسن الخ) أقول وجهه أن المقصود بيان أصل المسألة وحق ما يراد بيانه أن يجعل مبتدأ ويحكم عليه بتفسيره ومن ثم كان المحدود مبتدأ والحد خبرا فجعل قوله أصل المسألة مبتدأ هو المناسب للمقصود والمطابق لقاعدة البيان مع استغنائه عن التقدير اه‍ سم (قوله إعراب أصل الخ) مبتدأ ثان وقوله مبتدأ الخ خبره والجملة خبر الأحسن ولو قال جعل أصل مبتدأ مؤخرا لكان حسنا (قوله ويجاب بأن المراد الخ) كذا في النهاية أيضا وجزم في المغني تبعا لابن شهبة بأن الأصل مبتدأ مؤخر اه‍ سيد عمر (قوله وكذا في الولاء الخ) أي يقال أصلها عدد رؤوس المعتقين اه‍ ع ش (قوله أي الورثة) هو المتبادر لأنه المحدث عنه والمقسم وقوله وإن دل السياق الخ فيه نظر بل قد يقال إن مقابلة قوله إن كانت الورثة الخ بقوله وإن كان فيهم الخ ظاهر في أن الضمير للورثة ولو تنزلنا عن ذلك لا نسلم الفساد لجواز حمل في علي المصاحبة أي وإن كان مع العصبات ذو فرض الخ اه‍ سم. (قوله بالتثنية) إلى قول المتن والذي يعول في المغني (قوله أو ذوي فرضين) وصح جعله خبرا عن ضمير الجمع إذ المراد بالجمع ما فوق الواحد اه‍ ع ش وقد يقال فحينئذ هو داخل فيما قبله ولا حاجة لذكره. (قوله فالاقتصار الخ) على أنه يمكن إدراج ما زاده في عبارة المصنف فإنهم إذا كانوا
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428