حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٥
تباين ثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب هي من ثلاثة والعددان متماثلان تضرب أحدهما في ثلاثة تبلغ تسعة ومنها تصح ثلاث بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متداخلان تضرب أكثرهما وهو الستة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح تسع بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متوافقان بالثلث تضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ثمانية عشر تضرب في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح ثلاث بنات وإخوان لغير أم والعددان متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح اه‍ (قوله تصح من ثمانية عشر) إذ بين سهام الصنفين وعددهما تباين وبين عدديهما كذلك تباين فيضرب أحد العددين في الآخر تبلغ ستة تضرب في أصلها وهو ثلاثة تبلغ ما ذكر (قوله للتوافق في أحدهما مع التداخل) وأمثلة التوافق في أحدهما مع التماثل أو لتوافق أو التباين في الشنشوري وابن الجمال راجعهما (قوله وقسيميهما) وهما التداخل والتباين اه‍ ع ش. (قوله وتصح من ستة وثلاثين) إذ بين كل من السهام وعدد الأصناف تباين وبين الجدتين والعمين تماثل وبينهما وبين الاخوة تباين فيضرب اثنان عدد أحدهما في الثلاثة عدد الاخوة يبلغ ستة تضرب في الستة أصل المسألة تبلغ ما ذكر اه‍ ع ش (قوله وتصح من اثنين وسبعين) من ضرب ستة في اثني عشر اه‍ سم عبارة ع ش لأن وفق رؤوس الجدات اثنان وعدد الزوجات اثنان وعدد الأعمام اثنان فالثلاثة أصناف متماثلة يكتفى بأحدها وهو اثنان وبينهما وبين الثلاثة عدد الاخوة تباين فيضرب الاثنان في الثلاثة تبلغ ستة ثم تضرب الستة في الاثني عشر تبلغ ما ذكر اه‍ قول المتن: (على ذلك) أي أربعة أصناف اه‍ مغني (قوله في غير الولاء) والوصية أما الولاء والوصية فيزيد الكسر فيهما على أربعة أصناف اه‍ مغني (قوله ولا تعدد فيهم) وأما الابن فيتعدد وكذا البنت فيكونان صنفين وفيه أن هذا لا يدل على أن الانكسار يكون على أربعة بل ربما يدل على أنه لا يزيد على صنفين وأجيب بأن الام تخلفها الجدة وفيها التعدد والزوج تخلفه الزوجة وفيها التعدد فهذان صنفان فيضمان للصنفين السابقين وأما الأب فلا يمكن فيه التعدد فعلم أن الانكسار لا يزيد على أربعة في صورة اجتماع من يرث من الذكور والإناث فيكون غير زائد في غيرها بالطريق الأولى اه‍ بجيرمي عن شيخه العشماوي (قوله والباقي) وهو ستة (قوله جزء سهمها ستة) أي حاصلة من ضرب اثنين هما عدد الزوجتين وعدد وفق الجدات الأربع المتماثلان في ثلاثة هي عدد وفق الشقيقات الست. (قوله فتصح من ثمانية وسبعين) أي من ضرب الستة جزء السهم في أصل المسألة بعولها وهو ثلاثة عشرة (فرع في المناسخات) (قوله لغة) لا موقع له وقوله مفاعلة أي على وزنها (قوله الإزالة) كما في نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله اه‍ مغني (قوله والنقل) عطف مغاير ع ش أي كنسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه بجيرمي (قوله هنا) أي في عرف الفرضيين (قوله أن يموت الخ) أي ما يترتب على ذلك من الأعمال الآتية من إطلاق السبب على المسبب اه‍ بجيرمي عبارة السيد عمر فيه مسامحة لأن المناسخة هي نفس تصحيح مسألة يموت فيها أحد الورثة قبل القسمة اه‍ (قوله والمعنى اللغوي) أي كل من المعنيين اللغويين فقوله إذ المسألة الخ مع قوله وأيضا الخ نشر على ترتيب اللف عبارة ابن الجمال عن شيخ الاسلام لإزالة أو تغيير ما صحت منه الأولى بموت الثاني أو بالمصحح الثاني أو لانتقال المال من وارث إلى آخر وهي أحسن اه‍ (قوله قد تناسخته الخ) أي تداولته بالاستحقاق فلا ينافي أنه مات قبل قسمة المال اه‍ ع ش (قوله من عويص)
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428