حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٨
إلخ) خلافا للمغني (قوله ولو منعه إلخ) اعتمده المغني أيضا (قوله فقال الأقرب إلخ) وفاقا للنهاية (قوله ولا من يخلفه) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله فعلم إلى أما إذا (قوله من أهل ومستأجر ومستعير) ينبغي وغيرهم كحارس لها سم ورشيدي (قوله لأن قوته إلخ) تعليل للغاية (قوله ادعى) ببناء المفعول (قوله بأنها إلخ) متعلق بقوله أفتى إلخ. (قوله أما إذا لم يقصد الاستيلاء إلخ) شمل ما إذا لم يقصد شيئا سم وسيد عمر وحلبي وزيادي (قوله كأن دخل لتفرج) عبارة المغني بل ينظر هل تصلح له أو ليأخذ مثلها أو ليبني مثلها أو نحو ذلك اه‍ (قوله لتفرج) أي أو لسرقة شئ من أجزاء الدار و (قوله لم يكن غاصبا) أي وإن منع وأمر بالخروج اه‍ ع ش (قوله لذلك) أي للتفرج (قوله فتوقفت) أي اليد على العقار أي تأثيرها (قوله كما مر) أي في شرح فغاصب وإن لم ينقل بقوله إلا أن يفرق إلخ (قوله وقد دخل بقصد الاستيلاء) أي على جميع الدار كما هو واضح أما لو قصد الاستيلاء على البعض فقط فظاهر أنه يكون شريكا في النصف ما لم يمنع المالك منها وإلا فيكون غاصبا لجميعها اه‍ سيد عمر (قوله وبه يعلم إلخ) اعتمده م ر وقال في شرحه وأما عيال المالك فلا يدخلون في التقسيط فقد قال الكوهكيلوني في شرح الحاوي إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله عشرة لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث وإن كان معه عشرة من أهله انتهى اه‍ سم (قوله كان غاصبا) أي الداخل المذكور اه‍ ع ش (قوله وعكسه) أي بأن تعدد الداخل. (قوله فلا يكون) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله إلا أن يكون إلى ولو استولى وكذا في المغني إلا قوله ورد إلى وحيث (قوله لتعذر إلخ) عبارة النهاية والمغني إذ لا عبرة بقصد ما إلخ اه‍ (قوله وأخذ منه إلخ) عبارة النهاية وأخذ السبكي منه إلخ غير صحيح كما رده الأذرعي وتبعه الوالد بأن يد المالك إلخ والمعارضة بمثله إلخ مردودة بوضوح الفرق إلخ اه‍ (قوله واعترضه الأذرعي إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي وفيه نظر لأن يد المالك الضعيف موجودة فلا معنى لالغائها بمجرد قوة الداخل انتهى وهذا كما قال شيخي أوجه اه‍ (قوله قد يعارض بمثله في الداخل الضعيف إلخ) أي وليس المالك فيها أي يلزم أن يكون المغصوب فيه النصف فقط لبقاء يد المالك أيضا سم وكردي. (قوله ثم) أي في الداخل الضعيف. و (قوله هنا) أي فيما لو ضعف المالك ش اه‍ سم (قوله فتخبأ) أي تستر اه‍ كردي (قوله وهو ظاهر) أي قول الأذرعي اه‍ سم لأنه صدق عليه أنه
(٨)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428