حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٢
يوافقه وقال ع ش وقد يقال بالضمان عند الشك لأن فتح رأس الزق سبب ظاهر في ترتيب خروج ما فيه على الفتح والأصل عدم عروض الحادث اه‍. (قوله أو زلزلة) عطف على ريح و (قوله طرأ) أي العارض اه‍ سم (قوله هبوبها) أي وطرو الزلزلة ووقع الطير (قوله فلم يبعد قصد الفاتح له) وأفهم كلامه أي المصنف أن الريح لو كانت هابة حال الفتح ضمن وهو كذلك كما يؤخذ مما مر ومن تفرقتهم بين المقارن والعارض فيما لو أوقد نارا في أرضه فحملها الريح إلى أرض غيره فأتلفت شيئا ولو قلب الزق غير الفاتح فخرج ما فيه ضمنه دون الفاتح ولو أزال ورق العنب ففسدت بالشمس عناقيده أو ذبح شاة غيره أو حمامته فهلك فرخهما ضمنهما لفقد ما يعيشان به نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر في أرضه أي ما يستحق الانتفاع بها ومفهومه أنه لو أوقد في أرض غيره ضمن ما تولد منه مطلقا مقارنا أو عارضا لتعديه ومن ذلك الايقاد في الأرض المستأجرة للزراعة فإن استئجارها لا يبيح إيقاد النار بها نعم لو جرت العادة بإيقادها لتسوية طعام ودفع برد عن نفسه ونحو ذلك وعلم المالك بها جاز ولا ضمان بسبب الايقاد المذكور اه‍. (قوله ويتردد النظر) إلى قوله ويؤيده ذكره ع ش عنه وأقره (قوله أو عدم إذابتها) عطف على الغيم والضمير للشمس (قوله لمثل هذا) أي ما في الزق (قوله فيها) أي الشمس (قوله بذلك) أي للغيم أو عدم الإذابة (قوله ويؤيده عدمه إلخ) في التأييد به نظر لظهور الفرق اه‍ سم (قوله كفتح الزق) قال في الروضة فرع حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح فلا فإن لم يظهر حادث فوجهان قال في شرحه أحدهما المنع أي من الضمان كالزق قال الزركشي وهو الأقرب للشك في الموجب والثاني يضمن لأن الماء أحد المتلفات انتهى فالشارح اعتمد ترجيح الزركشي وشيخنا الرملي اعتمد الضمان اه‍ سم وقوله فالشارح إلخ أي والمغني وقوله وشيخنا الرملي إلخ أي والنهاية قول المتن (فطار إلخ) ولو طار فصدمه جدار فمات أو كسر في خروجه قارورة القفص ضمن مغني وروض (قوله إجماعا) إلى قوله كذا أطلقاه في المغني وإلى قوله وقد يفرق في النهاية (قوله حتى طار) كما قاله القاضي قال أو كان القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج ضمن مغني ونهاية (قوله فقتلته) وإن لم تدخل القفص ولم يعهد ذلك كما بحثه شيخنا اه‍ مغني. (قوله وقيده السبكي إلخ) عبارة النهاية وهو مقيد كما قال السبكي بما إذا علم إلخ اه‍ (قوله بما إذا علم إلخ) ظاهر كلام شرح الروض الاكتفاء بحضورها وإن لم يعلم به اه‍ سم (قوله وإلا إلخ) شامل لحضورها اه‍ سم (قوله بأن الاتلاف قد يقصد من هرة إلخ) يعني قد يقصد الفاتح بالفتح مع عدم حضور هرة إتلافا ناشئا من هرة تمر بعد على القفص وهو مفتوح (قوله ويتجه أن علمه إلخ) أقره سم وع ش (قوله كحضورها) أي وعلمه به. (قوله أو أطلق إلخ) عطف على فتح قفصا إلخ وجرى النهاية والمغني
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428