حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٠
المالك اه‍ مغني. (قوله أوجههما أنهما كالملتقط) بل أوجههما أنهما كالأول فيبرءان لأنهما مأذون لهما من جهة المالك ولو أخذ من رقيق شيئا ثم رده إليه فإن كان سيده دفعه إليه كملبوس الرقيق وآلات يعمل بها برئ وكذا لو أخذ الآلة من الأجير وردها إليه لأن المالك رضي به قاله البغوي في فتاويه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر كملبوس أي وإن كان غير لائق به اه‍ (قوله وقد تجب مع الرد القيمة للحيلولة) قضية ذلك أن مالك الأمة إذا أخذ القيمة ملكها ملك قرض فيتصرف فيها مع كون الأمة في يده لأن تعذر بيعها عليه نزلها منزلة الخارجة عن ملكه اه‍ ع ش. (قوله كما لو غصب أمة إلخ) انظر ما لو ماتت بعد الرد ما الحكم ويظهر أنها إن ماتت بسبب الحمل كانت مضمونة وسيأتي ما يصرح به وإن ماتت بغيره استرد القيمة فليراجع اه‍ رشيدي أي فإن قضية التعليل بتعذر البيع الضمان كالأولى (فحملت بحر) أي بشبهة منه أو من غيره اه‍ ع ش (قوله وقد لا يجب) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله كأن غصب حربي إلخ) لعل الكاف استقصائية اه‍ بجيرمي عبارة المغني ولا يملك الغاصب بالغصب إلا في هذه الصورة اه‍ (قوله أو لملك الغاصب لها بفعله إلخ) عبارة المغني الرابعة أي من المستثنيات كل عين غرمنا الغاصب بدلها لما حدث فيها وهي باقية كما في الحنطة تبل بحيث تسري إلى الهلاك ونحو ذلك اه‍ (قوله كما يأتي) أي في مسألة الهريسة. (قوله وخيف من نزعه هلاك محترم) أي في السفينة ولو للغاصب على الأصح اه‍ مغني زاد ع ش خلافا لما في البهجة اه‍ قول المتن (عنده) خرج به ما لو تلف بعد الرد إلى المالك فإنه لا ضمان واستثنى من ذلك ما لو رده إلى المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف عند المالك فإن ضمانه على الغاصب وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه اه‍ مغني (قوله المغصوب) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن ولو فتح في النهاية إلا قوله ولو غصب إلى واستطردا (قوله وهو إلخ) أي ما تلف عنده من المغصوب أو بعضه (قوله أو تلف) الأولى أو آفة (قوله مال محترم) أي مال مسلم أو ذمي اه‍ مغني (قوله ثم عصم) أي الحربي بأن أسلم أو عقد له ذمة اه‍ مغني (قوله غصب شيئا وأتلفه) أي فإنه لا يضمن اه‍ ع ش (قوله حال القتال) قيد لكل من الغصب والاتلاف اه‍ رشيدي (قوله بسببه) لعله راجع لمسألتي الاتلاف والتلف اه‍ سم أي أخذا مما يأتي في باب البغاة. (قوله وإن غرم إلخ) أي لا يجب على الغاصب ضمان الاختصاص وإن كان المالك قد غرم بسبب نقله أجرة اه‍ رشيدي عبارة المغني ولو كان مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم نوجبها على الغاصب اه‍ (قوله وجب قتله) خرج ما لو ارتد في يده فقتله هو أو غيره اه‍ سم (قوله بنحو ردة) أي أو حرابة أو ترك الصلاة بشرطه اه‍ مغني (قوله واستطردا) أي الشيخان عبارة النهاية والمغني واستطرد المصنف اه‍ وهي أنسب بقول الشارح الآتي فقال بالافراد والاستطراد ذكر الشئ في غير محله مع غيره لمناسبة بينهما (قوله بمباشرة إلخ) أي بل بمباشرة (قوله لمناسبتها له) أي في الضمان (قوله محترما) أي في حد ذاته وإلا فما يأتي في المستثنيات غير محترم بالنسبة للمتلف نعم يرد العبد المرتد الآتي اه‍ رشيدي (قوله كأن كسر بابا إلخ) أو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل فإنه لا شئ على الغاصب لأن المالك أخذ بدله قاله في البحر اه‍ مغني. (قوله أو من دفع إلخ) عطف على من إراقة إلخ (قوله وما يتلفه إلخ) وقوله الآتي ومهدر عطف على أن كسر بابا إلخ (قوله وحربي إلخ) و (قوله وقن إلخ) عطف على قوله باغ إلخ (قوله أتلف)
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428