حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٦
واحد الخ) عبارة النهاية وصرح كثير بأنه لو أخذ بيد قن الخ اه‍ (قوله أو ضرب ظالم الخ) قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث في الحاجة ويجاب بأنه استعمال اه‍ سم. (قوله ضمنه) ويوجه بأنه لما ترتب عدم رجوعه على فعله كان ضامنا كما لو فتح قفصا عن طائر اه‍ ع ش (قوله مثلا) أي أو في السوق ونحوه (قوله ضمنه) أي الزالق المتاع (قوله إلا إن وضعه) أي صاحب المتاع وكذا الضمير في قوله ووجد (قوله له) أي المتاع ش اه‍ سم (قوله ووجد الخ) صوابه وإن جد له و (قوله فيهدر المتاع الخ) أي لعذر الزالق بكون المتاع بمحل لم يره الداخل اه‍ ع ش وقوله صوابه وإن وجد له الخ قد يقال هذه الغاية مخالفة لقاعدتها من كون المقدر أولى بالحكم وإنما الموافق لها وإن لم يجد له الخ. (قوله وأفهم المتن) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله عن الأذرعي (قوله وأفهم المتن أيضا الخ) في القوت إنما حكى المتولي الوجهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائبا فإن كان حاضرا فأزعجه ضمن وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة مثله وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه صار ضامنا كذا أطلق الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامنا إلا نصفه قلت وبه صرح شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ويجوز أن يقال إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه يقوي كونه غاصبا للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا فقول المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن لم يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله وإن كان فغاصب لنصفه اه‍ كلام القوت وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن لم يكن الخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم الخ وبهذا يظهر كلام الشارح اه‍ سم بحذف (قوله لا فرق فيهما) أي في الدابة والفراش أي غصبهما وضمانهما (قوله إن هذا) أي غصبهما (قوله وإلا) أي وإن كان حاضرا (قوله أن يزعجه) أي الراكب أو الجالس المالك عن الدابة أو الفراش بأن منعه من الركوب أو الجلوس. (قوله أو يمنعه) أي الراكب أو الجالس المالك (قوله فيه) أي في الدابة أو الفراش (قوله وحينئذ إذا الخ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه ولم يمنعه التصرف لم يضمن بجلوسه معه شيئا أي إلا الأجرة وهذا المفهوم يدل عليه ما مر عن القوت لكن نازع فيه م ر اه‍ سم (قوله إلا النصف الخ) أي وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف البساط خلافا للأذرعي م ر اه‍ سم أي في النهاية (قوله وإن ضعف المالك الخ) غاية وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في غير المالك بين أن يكون قويا أو ضعيفا جدا وقياس ما يأتي فيهما إذا كان المالك في الدار وكان الداخل فيها ضعيفا الخ من أنه لا يكون غاصبا الشئ منها أنه هنا كذلك إلا أن يفرق بأن اليد عن المنقول حسية وعلى الدار حكمية اه‍ ع ش والأقرب عدم الفرق (قوله على ما يأتي الخ) أي في شرح إلا أن يكون ضعيفا الخ (قوله انفصال المرفوع) أي بجميع أجزائه فقوله وإلا أي بأن انفصل كله عن الأرض. (قوله من نحو غاصب الخ) عبارة شرح م ر ولو أخذ شيئا لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه فتلف في يده قبل إمكان رده لم يضمن إن كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقن المالك وإلا ضمن وإن كان معرضا للتلف خلافا للسبكي وإطلاق الماوردي وابن كج لضمان محمول على هذا التفصيل انتهت اه‍ سم قال ع ش قوله م ر وإن كان معرضا الخ قضيته أنه لو وجد
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428