حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٧٥
اه‍ ع ش (قوله لأن القصد التنويع) يراجع وفي كلام ابن هشام ما يؤخذ منه الجواب عما هنا بأنه أفرد ضمير عين على المعنى أي عين ذلك أو المذكور مثلا وهو نظير قوله تعالى * (للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد) * (الرعد: 18) أي بذلك وعلى هذا فجملة عين صفة للمعطوف والمعطوف عليه اه‍ سم (قوله فاندفع إلخ) الاندفاع يتوقف على عدم شذوذ الافراد بقصد التنويع مع حصول المقصود بالجري على الأصل من التثنية اه‍ سم (قوله ما قيل إلخ) وممن قال به المغني (قوله وإن أبى) إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني (قوله فأشبه الراكب) هو مستوف و (قوله والمتاع إلخ) هو مستوفي به وقاس عليهما لما يأتي من الاتفاق فيهما اه‍ سم (قوله وانتصر للمقابل إلخ) والأول هو المعتمد مغني ونهاية (قوله ومحل الخلاف) إلى قوله مسافة في الغني وإلى قوله ورد في النهاية (قوله وإلا جاز إلخ) أي بأن كان بلفظ يدل على التعويض كقوله عوضتك كذا عن كذا اه‍ ع ش (قوله وفي ملتزم إلخ) عطف على في إبداله ش اه‍ سم عبارة المغني تنبيه قول المصنف عين أشار به إلى ما نقلاه عن أبي علي وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين أما لو استأجر دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع اه‍ وفي سم عن الروضة مثلها (قوله كما قدمته) أي بقوله بأن التزم في ذمته إلخ (قوله لحمل معين) بالإضافة (قوله بمثلها) أي أو دونها كما يأتي (قوله وقال الأكثرون) إلى قوله للضرورة وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين شرح م ر اه‍ سم (قوله فإن لم يجده) أي واحدا منهم و (قوله ردها للضرورة) ولا يجوز له ركوبها ما لم يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه وفارق عما قالوه في الرد بالعيب جواز ركوبها عند عدم لياقة المشي بأنها في صورة الرد بالعيب باقية على ملكه والركوب مضطر إليه للوصول بحقه من الرد بخلافه هنا فإن المدة انقضت وواجبه التخلية لا الرد اه‍ ع ش (قوله وحينئذ فلا تنافي إلخ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل على عدم اشتراط تعيين محل التسليم ولذا نقل الرد به على القمولي إلا أن يؤول كلام الروضة
(١٧٥)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428