حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٧٣
المرهون إلخ) أي بغير إذن المرتهن. (قوله ولا يجوز إجارة الاقطاع أكثر من سنة إلخ) المعتمد أنه يجوز إيجار الاقطاع مدة تبقى فيه غالبا وإن احتمل رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة الإجارة أو لم يعلم بقاء المؤجر تلك المدة لأنه يستحق في الحال والأصل البقاء فإن رجع السلطان أو مات المؤجر قبل فراغ المدة انفسخت في الباقي م ر اه‍ سم على حج ومن ذلك الأرض المرصدة على المدرس والإمام ونحوهما إذا كان النظر له فإن آجرها مدة ومات قبل تمامها تنفسخ الإجارة في الباقي اه‍ ع ش (قوله في منذور عتقه إلخ) أي فيمن نذر سيده أن يعتقه إذا مضت سنة بعد شفاء مريضه (قوله أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها) المتجه جواز الايجار أكثر من سنة فإذا مضت سنة بعد الشفاء وحصل العتق قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت في الباقي ويفارق ما يأتي بتقدم سبب العتق هنا على الايجار بخلافه ثم سم وع ش ورشيدي (قوله مطلقا) أي في الوقف والطلق (قوله السرخسي) بفتحتين فسكون المعجمة نسبة إلى سرخس مدينة بخراسان انتهى لب للسيوطي اه‍ ع ش (قوله بأن ذكرها) أي الثلاثين (قوله وإذا زيد) إلى المتن في المغني إلا قوله ومر إلى وقد (قوله لم يجب بيان حصة كل) أي كل سنة كما لو استأجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر اه‍ نهاية (قوله ومر) أي في أوائل فصل يشترط كون المنفعة معلومة (قوله وقد لا يجب) إلى المتن في المغني إلا قوله وليس إلى وكاستئجار إلخ (قوله وليس مثله) أي مثل ما سيأتي من إيجار عمر رضي الله تعالى عنه سواد العراق من غير تقدير مدة بل على التأبيد (قوله أراضيه) أي بيت المال (قوله بل هو باطل إلخ) يرد عليه إقطاع التمليك وكذا عقد الجزية على الأصح أنه عقد إجارة (قوله وكاستئجار الإمام إلخ) و (قوله وكالاستئجار إلخ) معطوفان على قوله كما سيأتي قول المتن (وللمكتري إلخ) عبارة المغني والمنفعة المستحقة بعقد الإجارة يتوقف استيفاؤها على مستوف ومستوفى منه وبه وفيه وأشار إلى الأول بقوله وللمكتري إلخ وإلى الثاني بقوله وما يستوفى منه إلخ وإلى الثالث بقوله وما يستوفي به إلخ وسكت عن المستوفى فيه وحكمه أنه يجوز إبداله اه‍ قول المتن (وبغيره) أي الذي مثل المكتري أو دونه كما يأتي (قوله الأمين) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قول المتن وما يستوفي منه في النهاية قول المتن (فيركب إلخ) أي يركب في استئجار الدابة للركوب مثله ضخامة ونحافة وطولا وعرضا وقصرا أو من دونه فيما ذكر اه‍ مغني (قوله ويلبس مثله) ودونه وينبغي في اللابس
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428