حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٨١
به استقرت الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه بل لجهة الإجارة أو أطلق ثم أتى به استقرت أيضا وإن قصره لنفسه سقطت لأنه عمل لنفسه اه‍ قول المتن (فلا أجرة له) على الأصح المنصوص وقول الجمهور لأنه لم يلتزم له عوضا فصار كقوله أطعمني فأطعمه مغني وروض قال ع ش ونقل بالدرس عن ابن العماد أن مثل ذلك أي العمل بلا شرط الأجرة في عدم لزوم شئ ما لو دخل على طباخ فقال أطعمني رطلا من لحم فأطعمه لأنه لم يذكر فيه الثمن والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال تدل على ذلك فالأقرب أنه يلزمه بدله فيصدق في القدر المتلف لأنه غارم والقول قوله أقول إن ما استقر به إنما يناسب القول الثالث في المتن وقياس القول الأول المعتمد بل قضية علته ما نقل عن ابن العماد لا سيما وقد صرح بما يوافقه المغني والروض كما مر آنفا والله أعلم (قوله لأنه متبرع) إلى قول المتن ولو تعدى في المغني إلا قوله نعم إلى وقد تجب وقوله ومن ثم نقل عن الأكثرين وفي النهاية إلا قوله وقال ابن عبد السلام إلى المتن وقوله أفتى به كثيرون (قوله وبحث الأذرعي وجوبها إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي إلخ وعبارة المغني وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما قال الأذرعي إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه فلا اه‍ وعبارة سم عبارة شرح الروض عن الأذرعي فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إلخ انتهى اه‍ أي خلافا لما يوهمه عبارة الشارح كالنهاية من عدم تعرض الأذرعي لغير المكلف قول المتن (وقد يستحسن ترجيحه) والمعتمد الأول نهاية ومنهج ومغني وروض (قوله ومن ثم نقل عن الأكثرين) عبارة المغني وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي هو الأظهر اه‍ (قوله أما إذا ذكر أجرة فيستحقها إلخ) وإذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا اه‍ مغني (قوله كأرضيك) من باب الافعال و (قوله أو لا أخيبك) من باب التفعيل أي أو نحو ذلك كقوله حتى أحاسبك اه‍ مغني زاد شرح الروض أو ولا يضيع حقك اه‍ (قوله نعم في الأخيرة يحسب إلخ) بقي ما لو أطعمه في غير الأخيرة وقال أطعمته على قصد حسبانه من الأجرة سم على حج أقول قضية كون العبرة في أداء الدين بنية الدافع ولو من غير الجنس حسبانه على الأجير ويصدق الآكل في قدر ما أكله لأنه غارم اه‍ ع ش (قوله فكأنها مسماة إلخ) الأنسب فهي مسماة إلخ بإسقاط الكاف كما في المغني (قوله غير لازم له) أي عملا ليس من أعمال المساقاة (قوله اكتفاء بذكر المقابل إلخ) يعني أنه تابع لما فيه أجرة فقد تقدم ذكر الأجرة في الجملة اه‍ مغني (قوله وكقاسم بأمر الحاكم إلخ) عبارة النهاية لا قاسم بأمر الحاكم فلا شئ له كما أفاده السبكي بل هو كغيره خلافا فالجمع اه‍ (قوله لكن أطال في رده في التوشيح) وقال إنه كغيره وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله على داخل حمام). فرع: ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوها وحفظ المتاع لا ثمن الماء لأنه غير مضبوط فلا يقابل بعوض فالحمامي مؤجر للآلة وأجير مشترك في الأمتعة فلا يضمنها كسائر الاجراء والآلة غير مضمونة على الداخل لأنه مستأجر لها ولو كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام فقط مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر كلام الروض فانظر قوله وحفظ المتاع مع قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة معلومة إلخ وثيابه غير مضمونة على الحمامي
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428