حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٤٥
بخلاف ما يخالف الغالب وإن لم يخالف الأصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب الذي ذكره الشارح يجاب عن قياس المنع على ما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه إذ لا أصل ولا غالب ثم اه‍ سم وأراد به الرد على النهاية والمغني وفي الرشيدي أيضا ما يؤيد الرد (قوله عرض ذلك) أي العائق على خلاف الغالب (قوله فعل المكتوبة) أي زمنه أي فيصليها بمحله أو بالمسجد إذا استوى ألزمنا في حقه وإلا تعين محله واستئجاره عذر في ترك الجمعة والجماعة اه‍ ع ش (قوله في عمله) أي في فساده (قوله وطهارتها إلخ) عطف على المكتوبة و (قوله وزمن الاكل) عطف على فعل إلخ (قوله فيهما) أي الاكل وقضاء الحاجة (قوله كذلك) أي مستثنى (قوله وإلا اغتفر إلخ) أي وإن لم يمكن واحد من الاعداد والإنابة اغتفر له الشراء في أقل زمن يمكن الشراء فيه (قوله ذلك) أي تفصيل شراء ما يحتاجه لاكله (قوله دون نحو الذهاب إلخ) حال من فعل المكتوبة أي لا يستثني نحو الذهاب للمسجد ولو للجمعة بقيدها (قوله إن قرب جدا إلخ) ولعل المراد به ما مر آنفا عن ع ش (قوله وأمامه إلخ) الواو حالية (قوله ويلزمه) أي الإمام. (قوله نعم تبطل إلخ) اعتمده م ر وظاهر أن هذا بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة إذ لا يؤدي إلى جهل م ر اه‍ سم عبارة النهاية واعلم أن أوقات الصلاة الخمس مستثناة من الإجارة نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر وأفتى به الشيخ رحمه الله وإن نوزع فيه اه‍ وقوله وإن نوزع إلخ تعريض للشارح قال ع ش قوله م ر وأفتى به الشيخ بقي ما لو آجر نفسه بشرط عدم الصلاة وصرف زمنها في العمل المستأجر له هل تصح الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعا أم تبطل فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة اه‍ ع ش (قوله باستثناء زمن ذلك) أي زمن فعل المكتوبة إلخ وزمن الاكل إلخ وزمن شراء ما يحتاجه لاكله بقيده (قوله من تفرده) أي حال كون القول بالبطلان باستثناء زمن ذلك من تفرد الزركشي (قوله استثناء إلخ) أي حال كون الزركشي مستثنيا لذلك من قاعدة إلخ ويحتمل أن التقدير من تفرد الزركشي باستثناء ذلك من قاعدة إلخ (قوله ووجه) أي ما في القواعد (قوله انتهى) أي التوجيه (قوله ثم قال إلخ) الأولى قال بعده لو قيل إلخ قول المتن (ويقدر تعليم القرآن بمدة) لا يبعد أن يعتبر بيان أن التعليم من أول القرآن أو آخره أو وسطه لأن الغرض يختلف جدا بذلك فليراجع هل في المنقول ما يوافقه أو يخالفه م ر اه‍ سم (قوله كشهر) أي قوله قيل وفيه نظر في النهاية والمغني (قوله هذا) أي جواز تقدير تعليم القرآن بمدة (قوله فإن أرادا جميعه) أي أو بعضا معينا منه وإن قطع بحفظه عادة اه‍ ع ش أي على مختار النهاية والمغني خلافا للشارح في مسألة الثوب
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428