حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٤٢
المنفعة) أي كالدابة مثلا (قوله فعلم أنه يشترط إلخ) أي فلا يكفي أن يقول آجرتك قطعة من هذه الأرض مثلا وظاهر أنه إذا آجره دارا مثلا كفته مشاهدته كما يعلم مما قدمه اه‍ رشيدي عبارة ع ش لعل فائدة اشتراط التحديد مع أن إجارة العقار لا تكون إلا عينية والإجارة العينية يشترط فيها لكل من العاقدين رؤية العين أنه قد يكون العقار أرضا متصلة بغيرها فيراها كل من العاقدين ولكن لا يعرف المستأجر مقدار ما يستأجره من الأرض فيذكر المؤجر حدودها لتتميز عن غيرها ومجرد الرؤية لا يفيد ذلك اه‍ (قوله تحديد جهات العقار) أي حيث لم يشتهر بدونه اه‍ نهاية أي للعاقدين كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله لا تصح إجارة أحد عبديه) إلى قوله لكن الأجرة في المغني (قوله وغائب) أي في إجارة العين فمراده بالغائب غير المرائي كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله ومدة مجهولة) أي ولا إجارة مدة غير مقدرة اه‍ مغني (قوله أو عمل كذلك) أي مجهول ع ش (قوله وفيما له منفعة واحدة إلخ) أي عرفا فلا ينافي أنه يمكن الانتفاع به بغير الفرش كجعله خيمة مثلا اه‍ ع ش (قوله وغيره إلخ) أي وما له منافع كالأرض والدابة وجب بيانها كما قال ثم تارة إلخ اه‍ مغني (قوله مع الجهل بقدر المكث إلخ) أي ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما جرت به العادة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ما جرت به العادة أيضا وقال سم انظر ما صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل انتهى اه‍ ع ش (قوله وغيره) كالماء (قوله لكن الأجرة إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والأصح أن الذي يأخذه الحمامي أجرة الحمام وما يسكب به الماء والإزار وحفظ الثياب أما الماء فغير مضبوط على الداخل والحمامي أجير مشترك لا يضمن على المذهب اه‍ (قوله في مقابلة الآلات) ظاهر الاطلاق عدم وجوب تعيين الآلات اه‍ سم (قوله لا الماء) أي فهو مقبوض بالإباحة اه‍ ع ش (قوله ما لم يستحفظه عليها) فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ ع ش من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه اه‍ رشيدي أقول الذي في ع ش إنما هو تنزيل أخذ الحمامي الأجرة مع الاستحفاظ منزلة إجابته عبارته قوله ويجيبه إلى ذلك أي أو يأخذ منه الأجرة مع صيغة الاستحفاظ اه‍ ولا بعد في ذلك (قوله من سكانها) أي والأمتعة الموضوعة فيها (قوله ثم إذا وجدت الشروط في المنفعة) قال العلامة ابن قاسم قد يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فانظر بعد ذلك حاصل المعنى اه‍ أقول المراد بشروط المنفعة شروطها في نفسها ككونها متقومة إلى آخر ما مر هناك وكذا المراد بعلمها الذي هو شرط لها هو كونها معلومة في نفسها غير مبهمة كما أشار إليه الجلال المحقق والمغني بتقدير فيما له منافع عقب قول المتن يشترط وأما التقدير الذي ذكره المصنف هنا فهو بيان لكيفية العقد عليها وليس شرطا لها في نفسها لكن يعكر على هذا الجواب قول الشارح م ر كابن حجر بالتقدير الآتي عقب قول المصنف معلومة فليحرر اه‍ رشيدي أقول ولقوة الاشكال ترك المغني العبارة المذكورة (قوله حينئذ) أي حين إذ قدرت المنفعة بالزمان فقط (قوله علمه) أي الزمان (قوله أو تطيين إلخ) قد يقال ما المانع من ضبطه بالعمل كتطيين هذا الجدار تطيينا سمكه قدر شبر وكذا
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428