حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٤٤
إلى المتن (قوله أي بمحله) كالمسافة إلى مكة اه‍ سم (قوله أو بزمن) عطف على بعمل فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن والثاني ما يقدر بأحد الامرين العمل أو الزمن وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا يقدر إلا بالعمل سم ورشيدي (قوله أو ليركبها شهرا بشرط إلخ) مثال أو بزمن وما قبله مثال بعمل على ترتيب اللف (قوله ولا ينافي هذين) أي بيان الناحية ومحل التسليم ش اه‍ سم (قوله جواز الابدال) أي للناحية ومحل التسليم بمثلهما اه‍ كردي (قوله لأن ذلك) أي الابدال والتسليم للقاضي إلخ قول المتن (ذا الثوب) والمراد بالثوب نحو المقطع اه‍ بجيرمي (قوله أو ثوب) إلى قوله وقيده في المغني (قوله لتميز هذه المنافع إلخ) تعليل لكفاية التقدير بالعمل من غير مدة في الأمثلة المتقدمة لكن كان المناسب تأخير قوله أو ليركبها إلخ عن هذا التعليل كما فعل المغني لأنه من صور التقدير بالزمن (قوله في هذه) أي في الإجارة للخياطة شهرا بل في التقدير بالزمن (قوله بيان ما يخيطه) انظر ما المراد به وإن أراد تعيين نحو المقطع أو وصفه كما في البجيرمي فيرجع إلى المثال المتقدم (قوله أو غيره) أي كقباء أو سراويل اه‍ سم (قوله وطوله) أي وبيان طول الثوب (قوله أهي رومية إلخ) والرومية بغرزتين والفارسية بغرزة اه‍ مغني قال البجيرمي واعلم أن استئجاره لمجرد الخياطة قبل القطع إجارة فاسدة لأنها عمل مستقبل لتوقف الخياطة على القطع بخلاف الإجارة للقطع والخياطة معا م ر وسم وقليوبي اه‍ (قوله هذا إن إلخ) أي اشتراط بيان نوع الخياط بل بيان كونه قميصا إلخ كما في شرح الروض (قوله وبما تقرر) أي من تصوير التقدير بالعمل بكل من إجارة العين والذمة وتصوير التقدير بالزمن بإجارة العين فقط (قوله وسبقه إليه القفال) أي عبارة النهاية لعدم اطلاعه على كلام القفال اه‍ يعني فوافق بحثه ما قاله القفال ع ش (قوله صفته أو محله) عبارة شرح الروض أي وشرح البهجة تقتضي اعتبار الامرين وهي نعم إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة انتهت اه‍ سم وكذا تقتضيه عبارة النهاية وهي وإلا بان بين محله وصفته صح ولا فرق كما قاله القفال بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه اه‍ (قوله بين الإشارة إلى الثوب) أي مثلا اه‍ سم (قوله أو وصفه) أو بمعنى الواو (قوله وتارة تقدر إلخ) عطف على قوله تارة تقدر المنفعة بزمان فقط (قوله فقط) أي لا بزمن أيضا اه‍ سم (قوله يوما معينا) يغني عنه بياض النهار المعين (قوله أو يبني هذه) الأولى هذا بالتذكير قول المتن (بياض النهار) الإضافة للبيان اه‍ سم (قوله صح إلخ) و (قوله قال السبكي إلخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج فيهما وخلافا للمغني فيهما وللنهاية في الثاني (قوله إلا أن يجاب بأنه) أي العائق (خلاف الأصل إلخ) فإن قيل لا يصح هذا الجواب لأن علة البطلان الاحتمال وهو موجود مع مخالفة الأصل والغالب قلت بل هو صحيح في نفسه لأن حاصل الجواب حمل الاحتمال الذي هو علة البطلان على ما لا يكون خلاف الأصل والغالب لقوته حينئذ وقربه
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428