حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٣٧
هو المعتمد (قوله إجارة عين) وأما إجارة من ذكر في الذمة فتصح ولا يصح الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان صغير لا يحتمل ولا لختان كبير في شدة برد وحر ولا لزمر ونياحة وحمل مسكر غير محترم إلا للإراقة ولا لتصوير حيوان وسائر المحرمات ولا يحل أخذ عوض على شئ من ذلك كبيع الميتة وكما يحرم أخذ عوض على ذلك يحرم إعطاؤه إلا لضرورة كفك أسير وإعطاء شاعر دفعا لهجوه وظالم دفعا لظلمه اه‍ نهاية زاد المغني في الأول ولا لتثقيب الاذن ولو لأنثى وفي الآخر والجائر ليحكم بالحق فلا يحرم الاعطاء عليها اه‍ قال ع ش قوله فتصح ولو أتت بالعمل بنفسها في هذه الحالة بأن كنست المسجد بنفسها في حال الحيض فينبغي أن تستحق الأجرة وإن أثمت بالمكث فيه لحصول المقصود مع ذلك وبذلك يفارق ما لو استأجره لقراءة القرآن عند قبر مثلا فقرأ جنبا فإن الظاهر عدم استحقاقه الأجرة وذلك لعدم حصول المقصود لأنه إذا أتى بالقرآن على وجه محرم بأن قصد القراءة أو على وجه غير محرم بصرفه عن حكم القراءة كأن أطلق انتفى المقصود أو نقص وهو الثواب أو نزول الرحمة عنده. فرع: سامع قراءة الجنب حيث حرمت هل يثاب لا يبعد الثواب لأنه استماع للقرآن ولا ينافي ذلك الحرمة على القارئ م ر اه‍ سم اه‍ و (قوله فينبغي أن تستحق إلخ) سيأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه (قوله بخلاف الذمية) محترز مسلمة عبارة المغني وشرح الروض أما الكافرة إذا أمنت التلويث فالأشبه الصحة كما قاله الأذرعي بناء على ترجيح الأصح من تمكن الكافر الجنب من المكث بالمسجد لأنها لا تعتقد حرمته اه‍ قال ع ش ولو قيل بعدم صحة إجارة الذمية وإن قلنا بعدم منع الكافر الجنب من المكث في المسجد لم يبعد لأن في صحة الإجارة تسليطا لها على دخول المسجد ومطالبتها منا بالخدمة وفرق بين هذا وبين مجرد عدم المنع ويؤيد ذلك ما صرحوا به من حرمة بيع الطعام للكافر في نهار رمضان مع أنا لا نتعرض له إذا وجدناه يأكل أو يشرب اه‍ وهو وجيه والله أعلم (قوله على ما مر) أي في باب الحدث اه‍ رشيدي (قوله وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد) أي في العينية وهذا قد يشكل على جواز إبدال المستوفى به إذ قياسه عدم الانفساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة بيت مثله سم على حج اه‍ ع ش (قوله ينفسخ العقد) فلو دخلت وكنست عصت ولم تستحق أجرة وفي معنى الحائض المستحاضة ومن به سلس بول أو جراحة نضاحة يخشى منها التلويث نهاية ومغني (قوله منكوحة) أي لغير المستأجر وتملك منافع نفسها أما لو كانت مستأجرة فلا يصح أن تؤجر نفسها قطعا مغني ونهاية (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله لعمل) أي تعمله في بيتها اه‍ ع ش (قوله ينقضي قبل قدومه) فلو حضر قبل فراغ المدة فينبغي الانفساخ في الباقي م ر اه‍ سم وع ش ومثله يقال في التأهل قبل فراغ المدة على خلاف العادة (قوله مردود) معتمد اه‍ ع ش (قوله أما الأمة فلسيدها إلخ) نعم المكاتبة كالحرة كما قاله الأذرعي لانتفاء سلطنة السيد عليها والعتيقة الموصى بمنافعها أبدا لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها كما قاله الزركشي نهاية ومغني (قوله أما مع إذنه إلخ) محترز قول المصنف بغير إذن الزوج اه‍ سيد عمر قوله
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428